إلاّ أنّه يرد
عليها : ضعف الدلالة على الوجوب ، مع ما قيل من أنّ صحيحة زرارة تدلّ على وجوب
الدم في مطلق الإبط [٤] ، وحمله على الإبطين ـ لأنّ الغالب نتفهما معا ـ يجري في
الرواية أيضا.
ولا معارض لها ،
سوى ما قيل من مفهوم صحيحة حريز [٥].
وهو فاسد ، إذ لا
يعتبر مفهوم الشرط في أمثال ذلك المقام ، ولذا لم يقل أحد بمعارضته مع ما دلّ على
أنّ في الطيب وتقليم الظفر ونحوهما شاة.
ولا يقال : إنّه
يعارض ما إذا قال : من حلق رأسه ففيه شاة ، بل الظاهر أنّ الحكم وجوب الشاة
لكفّارة ذلك العمل ، فلا يعارض ما دلّ على وجوبها لغيرها ، مع أن الموجود في كثير
من النسخ الصحيحة من الوافي بل في جميع ما وجدنا في صحيحة حريز أيضا : « إبطه »
بالإفراد دون التثنية.
وعلى هذا ، فلا
يكون لما حكم في مطلق الإبط بالشاة ـ كما اختاره
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٠
ـ ١١٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١٦١ أبواب بقية كفّارات الإحرام
ب ١١ ح ٢.