ونظر الأولين إلى
ضعف رواية عمر سندا ومتنا لتجويز الأكل فيه من الفداء.
والأول غير ضائر
عندنا.
والثاني عند الكلّ
، لأنّ طرح جزء من الرواية لا يوجب طرح الباقي.
ونظر الرابع إلى
ترجيح رواية العشرة ، مع كون الغالب في الشبع المدّ. وكلاهما في حيّز المنع.
ومنه يظهر منظور
الخامس وجوابه.
وأمّا الثالث فلم
يظهر لي محطّ نظره ، سوى ما ذكره بعضهم عن الفقيه ـ بعد ذكر مرسلته المتقدّمة ـ :
وروي : « مدّ من تمر » [١] ، ولم أتفطّن بوجه ترجيحه على غيره ، سيّما مع تقييده
بالتمر الذي لا قائل به بخصوصه.
المسألة
الخامسة : إذا نتف الرجل
إبطيه معا فكفّارته دم شاة ، وإن نتف إحداهما فعليه إطعام ثلاثة مساكين على
المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف في الحكمين أجده إلاّ عن بعض المتأخّرين [٢].
أمّا الأول :
فلصحيحة زرارة ورواية قرب الإسناد المتقدّمتين.
وصحيحة حريز : «
إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم شاة » [٣].
[١] ذكره في الرياض
١ : ٤٧٤ ، وهو في الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفّارات
الإحرام ب ١٤ ح ٥.