responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 265

كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شي‌ء عليها ، إلاّ أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت علمت ثمَّ تزوّجته فعليها بدنة » [١].

والموثّقة وإن اختصّت بالعاقد الحلال ، ولكنّ الأصحاب عمّموا الحلال للمحرم أيضا.

وكذا مقتضاها الاختصاص بصورة علمه وكذا علم الزوج ـ وحكي عن الأكثر : التعميم [٢] ، ولا وجه له ـ وبالمرأة المحرمة أو العالمة بإحرام الزوج ، وهو كذلك ، والله العالم.


[١] الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٨ ، الوسائل ١٣ : ١٤٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢١ ح ١ وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

[٢] كما في كشف اللثام ١ : ٤٠٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست