كانا عالمين فإنّ
على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا
شيء عليها ، إلاّ أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت علمت ثمَّ
تزوّجته فعليها بدنة » [١].
والموثّقة وإن
اختصّت بالعاقد الحلال ، ولكنّ الأصحاب عمّموا الحلال للمحرم أيضا.
وكذا مقتضاها
الاختصاص بصورة علمه وكذا علم الزوج ـ وحكي عن الأكثر : التعميم [٢] ، ولا وجه له ـ وبالمرأة
المحرمة أو العالمة بإحرام الزوج ، وهو كذلك ، والله العالم.
[١] الكافي ٤ : ٣٧٢
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٨ ، الوسائل ١٣ : ١٤٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢١ ح
١ وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.