البحث الثالث
في سائر الكفّارات
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في كفّارة الطيب ، والكلام فيه : إمّا في التدهّن بالطيب ، أو أكل الطعام المطيّب ، أو نفس التطيّب.
واختلفت كلماتهم في كفّارته : فمنهم من لم يذكر له كفّارة أصلا ، كالديلمي [١].
ومنهم من ذكرها للتدهّن خاصّة ، كابن سعيد [٢].
ومنهم من ذكرها لأكل الطعام المطيّب كذلك ، كالمفيد وابن حمزة [٣].
ومنهم من ذكرها لاستعمال المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران ، كالنزهة [٤].
ومنهم من ذكرها للأكل وشمّ الكافور والمسك والعنبر والزعفران والورس ، وصرّح بالنفي فيما عدا ذلك ، كالحلبي [٥].
ومنهم من زاد على الأخير : استعمال الدهن الطيّب ، ونفي الكفّارة عمّا عدا ما ذكره بالإجماع والأخبار والأصل ، كالخلاف [٦].
[١] المراسم : ١٠٦.
[٢] الجامع للشرائع : ١٩٤.
[٣] المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٧.
[٤] نزهة الناظر : ٦٨.
[٥] الكافي : ٢٠٤.
[٦] الخلاف ٢ : ٣٠٢ ـ ٣٠٤.