ورواية وهب بن عبد
ربّه : في رجل كانت معه أمّ ولد ، فأحرمت قبل سيّدها ، إله أن ينقض إحرامها ويطأها
قبل أن يحرم؟ قال : « نعم » [٢].
دلّتا على انتقاض
إحرام الجارية ، بالمجامعة معها ، فالرجل أيضا كذلك بالإجماع المركّب.
ومنه يظهر وجه آخر
لفساد الحجّ مع الضيق ، لدوران الأمر بين العدول إلى الإفراد ، أو التمتّع بالحجّ
بالعمرة الفاسدة ، أو وجوب القضاء ، والأولان مخالفان للأصل والتوقيف ، فبقي
الثالث.
هذا حكم الجماع ،
وأمّا غيره من أنواع التمتّعات إذا وقع في العمرة فحكمه كما مرّ ، للإطلاقات.
المسألة
الرابعة عشرة : لو عقد محرم
لمحرم على امرأة ودخل بها كان على العاقد بدنة وعلى الزوج بدنة ، فيما قطع به
الأصحاب من غير خلاف كما قيل [٣] ، وفي المدارك [٤] وغيره [٥] : أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه ، وعن صريح الغنية :
الإجماع عليه [٦].
وتدلّ عليه موثّقة
سماعة : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما وهو [ يعلم ] أنّه لا يحلّ له » ،
قلت : فإن فعل ودخل بها المحرم؟ قال : « إن
[١] التهذيب ٥ : ٣٢٠
ـ ١١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١٢١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٨
ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٠٨
ـ ٩٤٩ ، الوسائل ١٣ : ١٢٠ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٨ ح ١.