responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 258

أو أمذى فعليه دم » [١].

والحلبي : قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : « يهريق دم شاة » [٢].

ومحمّد : عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن حملها أو مسّها بشي‌ء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة أمنى أو لم يمن فليس عليه شي‌ء » [٣].

وحسنة مسمع ، وفيها : « ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة » [٤].

فإن حصل مع ذلك الإنزال فعليه مع الشاة البدنة ، الاولى : للمسّ بشهوة ، والثانية : للإمناء ، للتقريب الذي مرّ في المسألة السابقة.

وإن مسّها أو حملها بلا شهوة فلا شي‌ء عليه وإن أنزل ، لصحيحتي ابن عمّار ومحمّد المتقدّمتين.

ولا يرد : أنّهما أعمّان مطلقا من الأصل المذكور ، حيث إنّ الشي‌ء أعمّ من الكفارة.

لأنّ التقابل مع ما فيه الكفّارة يجعلهما كالصريح في إرادة نفي الكفّارة ، فإنّ التفصيل قاطع للشركة.


[١] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١ وفيه : وإن حملها .. وهو محرم ..

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٨ ح ١.

[٣] الفقيه ٢ : ٢١٤ ـ ٩٧٢ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١١٩ ، الوسائل ١٣ : ١٣٧ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٦ ، بتفاوت.

[٤] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٦ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست