ومحمّد : عن رجل
حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن حملها أو مسّها بشيء من الشهوة
فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، فإن حملها أو مسّها بغير
شهوة أمنى أو لم يمن فليس عليه شيء » [٣].
وحسنة مسمع ،
وفيها : « ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة » [٤].
فإن حصل مع ذلك
الإنزال فعليه مع الشاة البدنة ، الاولى : للمسّ بشهوة ، والثانية : للإمناء ،
للتقريب الذي مرّ في المسألة السابقة.
وإن مسّها أو
حملها بلا شهوة فلا شيء عليه وإن أنزل ، لصحيحتي ابن عمّار ومحمّد المتقدّمتين.
ولا يرد : أنّهما
أعمّان مطلقا من الأصل المذكور ، حيث إنّ الشيء أعمّ من الكفارة.
لأنّ التقابل مع
ما فيه الكفّارة يجعلهما كالصريح في إرادة نفي الكفّارة ، فإنّ التفصيل قاطع
للشركة.
[١] الكافي ٤ : ٣٧٥
ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١ وفيه : وإن حملها .. وهو
محرم ..
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٥
ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٨ ح ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٤
ـ ٩٧٢ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١١٩ ، الوسائل ١٣ : ١٣٧ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧
ح ٦ ، بتفاوت.
[٤] الكافي ٤ : ٣٧٦
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٦ أبواب
كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٣.