responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 259

مع أنّه لو قطع النظر عن ذلك لكان تعارضهما مع دليل الأصل بالعموم من وجه ، اللازم فيه الرجوع إلى أصالة البراءة بعد اليأس عن الترجيح.

مضافا إلى عدم معلوميّة صدق الإمناء حينئذ بالتقريب المذكور.

المسألة الحادية عشرة : من نظر إلى أهله فلا شي‌ء عليه من جهة النظر مطلقا ، بشهوة كان أو بدونها.

لأصل البراءة.

وصحيحة ابن عمّار : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شي‌ء عليه » [١].

وموثّقة إسحاق : « محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : « ليس عليه شي‌ء » [٢].

ولو كان معه الإنزال ، فإن كان بشهوة فعليه بدنة.

للأصل المتقدّم.

وحسنة مسمع : « ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور » [٣].

وهي وإن كانت معارضة مع الصحيحة والموثقة ولكنّها أخصّ مطلقا منهما ، لأنّ الجزور أخصّ من الشي‌ء ، مع أنّه لولاه أيضا للزم الرجوع إلى‌


[١] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤٢ ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٧.

[٣] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٦ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست