بل قد يقال : إنّ
سياقهما ظاهر فيما كان مع الشهوة ، ومع ذلك هو الغالب المنصرف إليه الإطلاق ،
ولكنّهما لا يخلوان عن قبول المنع.
وكذلك إن كان بدون
الشهوة والأمناء ، للحسنة المتقدّمة.
وتحصّل ممّا ذكر :
أنّ في التقبيل مع الشهوة البدنة ولو لم يمن ، وبدونها الشاة ولو أمنى.
وللقوم فيه أقوال
أخر :
فعن جماعة ـ منهم
: الحلّي والديلمي وابن زهرة ـ : اشتراط الإنزال والشهوة معا في ثبوت البدنة [١].
وعن آخرين ـ منهم
: الصدوق والمفيد ـ : عدم اشتراط الشهوة في ثبوتها [٢].
ومنهم من جمع بين
الأمرين : اشتراط الإنزال ، وعدم الشهوة.
ومنهم من اشترط
الإنزال والشهوة معا ، حكي عن ابن سعيد [٣].
ومنهم من لم يحكم
بالبدنة أصلا ، بل اكتفى فيه بالشاة مطلقا [٤].
والكلّ ضعيف غير
مطابق لمقتضى الاستدلال.
المسألة
العاشرة : من مسّ امرأته
أو حملها بشهوة فعليه شاة.
لصحيحة ابن عمّار
: عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شيء عليه ، ولكن
ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه ، وإن
حملها أو مسّها بشهوة فأمنى
[١] الحلي في
السرائر ١ : ٥٥٢ ، الديلمي في المراسم : ١١٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : ٥٧٦.
[٢] الصدوق في
المقنع : ٧٦ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٤.