responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 257

بل قد يقال : إنّ سياقهما ظاهر فيما كان مع الشهوة ، ومع ذلك هو الغالب المنصرف إليه الإطلاق ، ولكنّهما لا يخلوان عن قبول المنع.

وكذلك إن كان بدون الشهوة والأمناء ، للحسنة المتقدّمة.

وتحصّل ممّا ذكر : أنّ في التقبيل مع الشهوة البدنة ولو لم يمن ، وبدونها الشاة ولو أمنى.

وللقوم فيه أقوال أخر :

فعن جماعة ـ منهم : الحلّي والديلمي وابن زهرة ـ : اشتراط الإنزال والشهوة معا في ثبوت البدنة [١].

وعن آخرين ـ منهم : الصدوق والمفيد ـ : عدم اشتراط الشهوة في ثبوتها [٢].

ومنهم من جمع بين الأمرين : اشتراط الإنزال ، وعدم الشهوة.

ومنهم من اشترط الإنزال والشهوة معا ، حكي عن ابن سعيد [٣].

ومنهم من لم يحكم بالبدنة أصلا ، بل اكتفى فيه بالشاة مطلقا [٤].

والكلّ ضعيف غير مطابق لمقتضى الاستدلال.

المسألة العاشرة : من مسّ امرأته أو حملها بشهوة فعليه شاة.

لصحيحة ابن عمّار : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شي‌ء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شي‌ء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى‌


[١] الحلي في السرائر ١ : ٥٥٢ ، الديلمي في المراسم : ١١٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.

[٢] الصدوق في المقنع : ٧٦ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٤.

[٣] الجامع للشرائع : ١٨٨.

[٤] انظر الفقيه ٢ : ٢١٣ ـ ٩٧٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست