وله أيضا صحيحة
ابن عمّار المذكورة [٤] ، فإنّها ظاهرة في عمرة المتعة ، بقرينة تجويز التأخير إلى
الحجّ.
ولا يعارضها شيء
من الأخبار المذكورة ـ سوى المرسلة ـ لورودها كلاّ في كفّارة العمرة بالجملة
الخبريّة ، بخلاف الحجّ ، فإنّ في الموثّقة تصريحا بالدالّ على الوجوب ، مضافا إلى
الإجماع عليه فيه.
وأمّا المرسلة ،
فهي أعمّ مطلقا من هذه الصحيحة ، لشمولها للعمرة المفردة أيضا.
مع أنّه يمكن أن
يقال : إنّه إن كان المراد بقوله ( هَدْياً بالِغَ
الْكَعْبَةِ ) قبالتها وبمرءاها فليس بواجب ، وإلاّ لزم الذبح في موضع
مخصوص بمكّة ، وعلى هذا فيكون للاستحباب ، فلا يعارض ما دلّ على الجواز بمنى.
وإن كان المراد
قرب الكعبة مجازا ـ من باب تسمية الشيء باسم جزئه حتى يشمل مكّة ـ فيمكن كون
التجوّز بما يشمل منى أيضا ، أو يكون تجوّزه معنى آخر ، بأن يراد : ما يصل نفعه
إلى الكعبة ولو بالوصول إلى الفقراء الآمّين لها ونحوه.
وبالجملة : لا أرى
معارضا لمجوّزاته بمنى ، فهو الأقوى.