وفي المرسلة كلام
يأتي ، وأمّا الباقيتان فلا تكافئان ما مرّ ، لمخالفتهما عمل الطائفة ، مع أنّ
الحمل على الاضطرار ممكن.
وإن كان فداء
للصيد في إحرام العمرة فذهب أكثر من ذكر أيضا إلى وجوب ذبحه بمكّة [٤].
وتدلّ عليه
الأخبار الأربعة الاولى والمرسلة ، بحمل ذيل الموثّقة على تأخير الاشتراء كما مرّ.
وقال في السرائر ـ
وحكي عن الوسيلة والراوندي ـ بوجوب ذبحه في العمرة المتمتّع بها بمنى [٥].
ولا يحضرني دليل
لهم سوى بعض العمومات ، كرواية الكرخي ، وقوله عليهالسلام : « لا ذبح إلاّ بمنى » [٦] ، ويجب تخصيصها
بما ذكر ، مع أنّه لولاه لم يظهر وجه التخصيص بعمرة التمتّع.
وعن والد الصدوق :
تجويز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتّع