responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 223

للحجّ ، فلعلّه للعمرة المتمتّع بها ، فيجب التخصيص بالخمسة الاولى.

مع أنّ الإفداء في الصحيحة [١] ليس نصّا في الذبح ، فلعلّه الشراء ، كما ذكره الشيخ في توجيه الموثّقة [٢].

وأوجبه بعضهم حيث أصابه [٣] ، لتلك الصحيحة.

وفي المرسلة كلام يأتي ، وأمّا الباقيتان فلا تكافئان ما مرّ ، لمخالفتهما عمل الطائفة ، مع أنّ الحمل على الاضطرار ممكن.

وإن كان فداء للصيد في إحرام العمرة فذهب أكثر من ذكر أيضا إلى وجوب ذبحه بمكّة [٤].

وتدلّ عليه الأخبار الأربعة الاولى والمرسلة ، بحمل ذيل الموثّقة على تأخير الاشتراء كما مرّ.

وقال في السرائر ـ وحكي عن الوسيلة والراوندي ـ بوجوب ذبحه في العمرة المتمتّع بها بمنى [٥].

ولا يحضرني دليل لهم سوى بعض العمومات ، كرواية الكرخي ، وقوله عليه‌السلام : « لا ذبح إلاّ بمنى » [٦] ، ويجب تخصيصها بما ذكر ، مع أنّه لولاه لم يظهر وجه التخصيص بعمرة التمتّع.

وعن والد الصدوق : تجويز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتّع‌


[١] أي صحيحة ابن عمّار.

[٢] انظر التهذيب ٥ : ٣٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢١٢.

[٣] كما في الكافي في الفقه : ١٩٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.

[٤] منهم المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٢ ، الشيخ في النهاية : ٢٢٦ ، المبسوط ١ : ٣٤٥.

[٥] السرائر ١ : ٥٦٤ ، الوسيلة : ١٧١ ، الراوندي في فقه القرآن ١ : ٣٠٩.

[٦] التهذيب ٥ : ٢١٤ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ١٤ : ٩٠ أبواب الذبح ب ٤ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست