وإن كان فداء لغير
الصيد في الحجّ ، فإطلاق كلام جمع ممّن ذكر يدلّ على وجوب ذبحه بمنى [١] ، ولكن كلام كثير
منهم خال عن ذكره ، لاقتصارهم على ذكر جزاء الصيد ، وليس في الأخبار المتقدّمة ما
يصرّح بالوجوب في موضع مخصوص ، وما يعمّ جزاء غير الصيد منها أيضا لا يفيد الوجوب.
وفي المرسلة دلالة
على الجواز حيث شاء بلا معارض.
نعم ، في الأخبار
الواردة في التظليل ما يدلّ على وجوب ذبح كفّارته بمنى ، وهو صحاح ابن بزيع [٢].
ولا تعارضها صحيحة
عليّ الواردة فيه ، المتضمّنة لـ : أنّ مولانا الرضا عليهالسلام « إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظل » [٣] ، لأنّه قضية في
واقعة ، فلعلّه لإحرام العمرة.
ويمكن أن يكون
المراد بقدوم مكّة : أي إذا سافر إلى مكّة ، فلا يكون محلّ النحر معيّنا.
ولا يضرّ كونها
أعمّ من كفّارة إحرام العمرة والحجّ ، إذ على هذا تعارض ما دلّ على جواز ذبح
كفّارة العمرة في غير منى ، ولا معارض لها يساويها أو يكون أخصّ منها في كفّارته
في إحرام الحجّ ، فيجب الحكم بوجوب كونه بمنى ، ويتعدّى إلى غير التظليل بالإجماع
المركّب ، فالحكم