ومنها صحيحة
البجلي : عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما
الجزاء؟ فقال : « لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد » الحديث [٦].
المسألة
السابعة : من أحرم ومعه
صيد مملوك له قبل الإحرام زال ملكه عنه عند جماعة [٧] ، بل الأكثر ، بل
عن جماعة : الإجماع عليه [٨].
لوجوه قاصرة جدّا
عن دفع الأصل والاستصحاب الخاليين عن المعارض ، سوى رواية أبي سعيد المكاري [٩] ، وهي على زوال
الملك غير