دالّة ، بل آمرة بإخراجه عنه ، وهو لا يدلّ على الزوال ، مع أنّ الأمر فيه أيضا ليس دالاّ على الوجوب ، لوروده بالجملة الخبريّة.
فإذن فعدم الزوال ـ كما حكي عن الإسكافي والشيخ [١] ، وقوّاه جماعة من المتأخّرين [٢] ـ أقوى.
نعم ، يجب عليه إرساله إذا دخل الحرم.
لرواية أبي سعيد ، وغيرها [٣].
ولو لم يرسله حينئذ حتى مات فعليه الفداء إجماعا.
لحسنة بكير بن أعين [٤].
ولو كان له صيدا ولم يكن معه ـ بل كان نائيا عنه ـ لم يزل ملكه عنه ، بلا خلاف ، كما صرّح به جماعة [٥].
وتدلّ عليه صحيحتا جميل [٦] ومحمّد [٧].
وكما لا يزول ملكه عنه مطلقا قطعا [٨] ، فهل يجوز له إدخاله في ملكه ابتداء ببيع أو هبة أو إرث أو وقف أو غيرها ، أم لا؟
ولو أدخله فهل ينتقل إليه ، أم لا؟
[١] الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٦٢ ، حكاه عن الإسكافي في المدارك ٨ : ٣٦٣.
[٢] كصاحبي المدارك ٨ : ٣٦٣ ، والحدائق ١٥ : ١٧١.
[٣] الوسائل ١٣ : ٧٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٤.
[٤] الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٥٩ ، الوسائل ١٣ : ٧٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٦ ح ٣.
[٥] منهم صاحب المدارك ٨ : ٣٦٤ ، الذخيرة : ٦١٢ ، الرياض ١ : ٤٥٨.
[٦] الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٦٠ ، الوسائل ١٣ : ٧٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٤ ح ١.
[٧] الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٣١ ، الوسائل ١٣ : ٧٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٤ ح ٤.
[٨] ليست في « ق » و « س ».