responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 199

الثالث [١] ، وعلى الأقوى وفاقا لظاهر المدارك في الرابع [٢] ، وظاهر النافع والتحرير التوقّف فيه [٣].

كلّ ذلك للأصل الخالي عمّا يصلح للمعارضة ، مضافا في الثالث إلى رواية أبي بصير [٤].

نعم ، ادّعي عن ظاهر بعضهم في الرابع الإجماع على لزوم الفداء [٥].

ولا فائدة فيه ، لعدم حجّية الإجماع المنقول.

ويستثنى من الأول والثالث : ما لو رمى اثنان وأخطأ أحدهما ، فإنّ على كلّ واحد منهما الفداء ، وفاقا للأكثر [٦].

لصحيحة ضريس [٧] ، ورواية إدريس بن عبد الله [٨].

خلافا للحلّي ، فنفاه عن المخطئ [٩].

وهو حسن على أصله من عدم العمل بالآحاد.

ولا يتعدّى الحكم إلى الأكثر من اثنين ، سواء تعدّد المصيب أو المخطئ ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصّ.

ولو رماه وجرحه فغاب وجهل حاله ، فعليه الفداء كاملا ، بلا خلاف‌


[١] الرياض ١ : ٤٥٦.

[٢] المدارك ٨ : ٣٥٧.

[٣] المختصر النافع : ١٠٣ ، التحرير ١ : ١١٧.

[٤] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ٦٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٧ ح ٤.

[٥] انظر الرياض ١ : ٤٥٦ ، وكشف اللثام ١ : ٣٩٨.

[٦] كما في النافع : ١٠٤ ، الشرائع ١ : ٢٩٠ المسالك ١ : ١٤١ ، المدارك ٨ : ٣٥٦ ، ٣٦٩.

[٧] التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ١٢٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٠ ح ١.

[٨] التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢٢٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٠ ح ٢.

[٩] السرائر ١ : ٥٦١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست