الثالث [١] ، وعلى الأقوى وفاقا لظاهر المدارك في الرابع [٢] ، وظاهر النافع والتحرير التوقّف فيه [٣].
كلّ ذلك للأصل الخالي عمّا يصلح للمعارضة ، مضافا في الثالث إلى رواية أبي بصير [٤].
نعم ، ادّعي عن ظاهر بعضهم في الرابع الإجماع على لزوم الفداء [٥].
ولا فائدة فيه ، لعدم حجّية الإجماع المنقول.
ويستثنى من الأول والثالث : ما لو رمى اثنان وأخطأ أحدهما ، فإنّ على كلّ واحد منهما الفداء ، وفاقا للأكثر [٦].
لصحيحة ضريس [٧] ، ورواية إدريس بن عبد الله [٨].
خلافا للحلّي ، فنفاه عن المخطئ [٩].
وهو حسن على أصله من عدم العمل بالآحاد.
ولا يتعدّى الحكم إلى الأكثر من اثنين ، سواء تعدّد المصيب أو المخطئ ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصّ.
ولو رماه وجرحه فغاب وجهل حاله ، فعليه الفداء كاملا ، بلا خلاف
[١] الرياض ١ : ٤٥٦.
[٢] المدارك ٨ : ٣٥٧.
[٣] المختصر النافع : ١٠٣ ، التحرير ١ : ١١٧.
[٤] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ٦٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٧ ح ٤.
[٥] انظر الرياض ١ : ٤٥٦ ، وكشف اللثام ١ : ٣٩٨.
[٦] كما في النافع : ١٠٤ ، الشرائع ١ : ٢٩٠ المسالك ١ : ١٤١ ، المدارك ٨ : ٣٥٦ ، ٣٦٩.
[٧] التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ١٢٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٠ ح ١.
[٨] التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢٢٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٠ ح ٢.
[٩] السرائر ١ : ٥٦١.