responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 186

أقول : لا شكّ في تخصيص قوله : « ما سوى ذلك » أي من الحيوانات الممنوع تعرّضها للمحرم بحكم التبادر وقرينة المقام ، ولا بدّ أيضا من التخصيص بما له قيمة بقرينة قوله : « قيمته » ، فلا يثبت في كثير من الحشرات كالخنفساء والذباب ، وأمّا ما لا قيمة له ممّا يحرم تعرّضه ففيه الإثم والاستغفار.

ثمَّ إنّ ظاهرهم أنّ ما سوى ما ذكر من الطيور والإفراخ والبيوض داخل فيما لا تقدير له.

والحق : أنّ جميع هذه الثلاثة ممّا وقع له التقدير : أمّا الطيور ، فقد مرّ الكلام فيه ، وأنّ في كل طير دم شاة.

وأمّا الإفراخ ، ففي كلّ فرخ حمل أو جدي مخيّرا بينهما.

لصحيحة ابن سنان المتقدّمة في المسألة الثانية من المقام الأول [١].

ورواية أبي بصير : عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ، فقال : « عليه حمل وليس عليه قيمته ، لأنّه ليس في الحرم » [٢].

وأمّا البيوض ، فلصحيحة حريز : « وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى » [٣].

فالحقّ : عدم الرجوع فيها إلى القيمة ، لكونها مقدّرة ، بل لعموم العلّة المذكورة في رواية أبي بصير النافية للقيمة ، بل مقتضاه نفي القيمة في جميع المواضع ، وأنّ الرجوع إلى القيمة حكم الصيد الحرمي دون‌


[١] راجع ص : ١٦٣.

[٢] الكافي ٤ : ٣٩٠ ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٤.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست