أقول : لا شكّ في
تخصيص قوله : « ما سوى ذلك » أي من الحيوانات الممنوع تعرّضها للمحرم بحكم التبادر
وقرينة المقام ، ولا بدّ أيضا من التخصيص بما له قيمة بقرينة قوله : « قيمته » ،
فلا يثبت في كثير من الحشرات كالخنفساء والذباب ، وأمّا ما لا قيمة له ممّا يحرم
تعرّضه ففيه الإثم والاستغفار.
ثمَّ إنّ ظاهرهم
أنّ ما سوى ما ذكر من الطيور والإفراخ والبيوض داخل فيما لا تقدير له.
والحق : أنّ جميع
هذه الثلاثة ممّا وقع له التقدير : أمّا الطيور ، فقد مرّ الكلام فيه ، وأنّ في كل
طير دم شاة.
وأمّا الإفراخ ،
ففي كلّ فرخ حمل أو جدي مخيّرا بينهما.
لصحيحة ابن سنان
المتقدّمة في المسألة الثانية من المقام الأول [١].
ورواية أبي بصير :
عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ، فقال : « عليه حمل وليس عليه قيمته ، لأنّه
ليس في الحرم » [٢].
وأمّا البيوض ،
فلصحيحة حريز : « وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كلّ هذا يتصدّق به
بمكّة ومنى » [٣].
فالحقّ : عدم
الرجوع فيها إلى القيمة ، لكونها مقدّرة ، بل لعموم العلّة المذكورة في رواية أبي
بصير النافية للقيمة ، بل مقتضاه نفي القيمة في جميع المواضع ، وأنّ الرجوع إلى
القيمة حكم الصيد الحرمي دون