responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 185

وقيّده بعضهم بما إذا لم يرده [١].

واستندوا إلى رواية [ أبي ] [٢] سعيد المكاري [٣].

ونفى جماعة الكفّارة فيه بخصوصه.

للأصل.

وضعف الرواية [٤].

أقول : وهو الأقوى ، لأنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية ذبح الكبش للحرم لا للإحرام.

المسألة الثامنة : ما لا تقدير لفديته من الحيوانات ففيه قيمته السوقيّة الثابتة بإخبار عدلين عارفين ، بلا خلاف فيه يعلم ، أو مطلقا كما في المدارك والذخيرة [٥] ، وغيرهما [٦].

قالوا : لتحقّق الضمان ، لعمومات الجزاء والفداء في الصيد ، فمع عدم التقدير يرجع إلى القيمة.

ولصحيحة حريز [٧] : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمامة بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ».


[١] انظر الوسيلة : ١٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.

[٢] أضفناه لاستقامة السند.

[٣] الكافي ٤ : ٢٣٧ ـ ٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧١٢ ، الوسائل ١٣ : ٧٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٩ ح ١.

[٤] منهم العلامة في المنتهى ٢ : ٨٠١ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٣ ، صاحب المدارك ٨ : ٣١٥ ، ٣١٦.

[٥] المدارك ٨ : ٣٥٠ ، الذخيرة : ٦٠٩.

[٦] كالمفاتيح ١ : ٣٢٤ ، الحدائق ١٥ : ٢٥٤.

[٧] كذا ، والصحيح : ولصحيحة سليمان بن خالد .. انظر التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست