للأخبار المطلقة
المجوّزة المتقدّمة ، الغير المرجوحة عن معارضها بالنسبة إلى هذا الفرد.
والأخبار المختصّة
به ، كصحيحة الأزرق ، وموثّقة إسحاق المتقدّمتين.
وصحيحة الحلبي : «
لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى » [١].
وقويّة إسماعيل بن
عبد الخالق : « لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ
قبل أن يخرجوا إلى منى » [٢].
وكذا يجوز للقارن
والمفرد تقديم طواف الحجّ والسعي على الوقوفين ، بالإجماع المحكيّ عن الشيخ
والغنية [٣] ، وظاهر المعتبر [٤] وغيرها [٥].
للأصل ،
والمستفيضة ، كصحيحتي ابني أبي عمير وعمّار ، والموثّقات الثلاث لزرارة وإسحاق ،
وصحاح ابن عمّار والحلبي وغيرهما [٦] ، الواردة في حجّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مفردا ، وتقديمه الطواف والسعي على الوقوف.
ورواية موسى بن
عبد الله : عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة ، قال : « لا متعة له ، يجعلها حجّة
مفردة ، ويطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويخرج إلى منى » الحديث [٧].
[١] الكافي ٤ : ٤٥٨
ـ ٣ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٤٥٨
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣١ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٥ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب
أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٦.
[٣] الشيخ في الخلاف
٢ : ٣٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.