وأمّا ما في
المعتبر والمختلف والمنتهى [١] ، من احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيّام
التشريق وبعده.
فمع كونه تقييدا
بلا جهة ، غير جار في الأكثر كما لا يخفى.
خلافا للحلّي [٢] هنا أيضا ، فمنع
من التقديم ، وهو نادر ضعيف.
وكذا القول بكراهة
التقديم ، كما في الشرائع والقواعد [٣] ، لعدم دليل واضح عليها ، سوى الشبهة الناشئة عن خلاف
الحلّي.
وهو ضعيف ، سيّما
مع تقديم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمره بأخذ المناسك عنه.
المسألة
الثامنة : يجب ـ بعد طواف
الزيارة والسعي ـ طواف النساء في الحجّ بأنواعه ، إجماعا محقّقا ، ومحكيا [٤] مستفيضا جدّا.
له ، وللأخبار
المتواترة معنى ، من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض ، غير خبر ضعيف ، مقطوع ،
مردود ، واجب الحمل على التقيّة ، أو على العمرة المتمتّع بها.
وكذا يجب في
العمرة المفردة ، بلا خلاف من غير الجعفي [٥] ، بل بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الغنية والمنتهى
والتذكرة [٦] وغيرها [٧].