responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 18

وأمّا ما في المعتبر والمختلف والمنتهى [١] ، من احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيّام التشريق وبعده.

فمع كونه تقييدا بلا جهة ، غير جار في الأكثر كما لا يخفى.

خلافا للحلّي [٢] هنا أيضا ، فمنع من التقديم ، وهو نادر ضعيف.

وكذا القول بكراهة التقديم ، كما في الشرائع والقواعد [٣] ، لعدم دليل واضح عليها ، سوى الشبهة الناشئة عن خلاف الحلّي.

وهو ضعيف ، سيّما مع تقديم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمره بأخذ المناسك عنه.

المسألة الثامنة : يجب ـ بعد طواف الزيارة والسعي ـ طواف النساء في الحجّ بأنواعه ، إجماعا محقّقا ، ومحكيا [٤] مستفيضا جدّا.

له ، وللأخبار المتواترة معنى ، من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض ، غير خبر ضعيف ، مقطوع ، مردود ، واجب الحمل على التقيّة ، أو على العمرة المتمتّع بها.

وكذا يجب في العمرة المفردة ، بلا خلاف من غير الجعفي [٥] ، بل بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الغنية والمنتهى والتذكرة [٦] وغيرها [٧].

للمستفيضة [٨] الصحيحة وغيرها ، والمنجبرة كلاّ.


[١] المعتبر ٢ : ٣٣٩ ، المختلف : ٢٦٢ ، المنتهى ٢ : ٧٠٩.

[٢] السرائر ١ : ٥٧٥.

[٣] الشرائع ١ : ٢٧١ ، القواعد ١ : ٨٤.

[٤] كما في المنتهى ٢ : ٧٦٨.

[٥] حكاه عنه في الدروس ١ : ٣٢٩.

[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، المنتهى ٢ : ٧٦٨ ، التذكرة ١ : ٣٩١.

[٧] كالرياض ١ : ٤٢٠.

[٨] الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست