ويمكن الجمع بينها
وبين الأخبار الأولى ، بحمل الاولى على الكراهة بشهادة العرف ، وبحمل الثانية على
المعذور بشهادة الأخبار الآتية المجوّزة له التقديم ، وليس هذا التخصيص بأولى من
ذلك المجاز ، كما حقّقناه في موضعه ، بل الأول أولى لفهم العرف ، ولولاه أيضا
لرجّحه الأصل.
ولذا حكي عن جملة
من متأخّري المتأخّرين الميل إلى الجواز لو لا الإجماع [٣] ، وهو ظاهر
الخلاف والتذكرة [٤] ، ومحتمل التحرير [٥] ، إلاّ أنّ موافقة الأخبار الأخيرة للعامّة ومخالفتها للشهرة
العظيمة القديمة والحديثة يوجب مرجوحيّتها وترجيح الاولى ، فعليه الفتوى.
هذا في غير
المعذور.
وأما هو ـ كامرأة
تخاف الحيض المتأخّر ، أو مريض يضعف عن العود ، أو شيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام
ـ فيجوز له التقديم ، وفاقا لغير الحلّي [٦] ، بل إجماعا كما عن الغنية [٧].
[١] التهذيب ٥ : ٤٧٧
ـ ١٦٨٥ ، الوسائل ١١ : ٢٨٠ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٤٥٩
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٥ ـ ١٣٤ ، الوسائل ١١ : ٢٨٣ أبواب أقسام الحجّ ب ١٤ ح ٢.