شاذّ قال فيه بمدّ
من تمر [١] ـ بل بالإجماع كما في الخلاف [٢].
لصحيحتي محمّد
المشار إليهما.
ومقتضى إحداهما :
ثبوت الدم في الأكثر من الواحدة مطلقا وإن كان اثنتين ، إلاّ أنّه يعارضها مفهوم
الأخرى ، حيث قال : « فإن كان كثيرا فعليه دم شاة » ، فإنّ الاثنتين ليستا كثيرا
عرفا.
ولذا اقتصر
الأصحاب على ذكر الكثير ، وصرّح بعضهم : بأنّ المرجع فيه إلى العرف ، وفيما لم
يبلغ الكثير العرفي في كلّ جراد تمرة [٣].
وهو حسن من جهة
نفي الدم ، حيث إنّ بعد تعارضها يرجع إلى أصالة نفي الدم.
وأمّا إثبات
التمرتين ففيه نظر ، إذ لم يثبت من الصحيحتين المتقدّمتين إلاّ أنّ في الجرادة
الواحدة تمرة أو كفّا من طعام ، وأمّا ما بين الواحدة والكثيرة فلم يظهر له حكم من
الأخبار.
هذا ، مع أنّ في
كتابي الحديث ذكر في الصحيح الأول هكذا : من قتل جرادا كثيرا ، قال : « كفّ من
طعام ، وإن كان أكثر من ذلك فعليه دم شاة ».
ولا شك أنّ أكثر
من الكثير لا يصدق على الاثنتين ، فلا يبقى معارض للمفهوم المذكور مطلقا ، بل
يعارض منطوقا فيهما من جهة إثبات الدم للكثير في إحداهما والكفّ من طعام له في
الأخرى وإثبات الدم للأكثر من
[١] قال به المفيد
في المقنعة في كتاب الكفّارات : ٥٧٧ ، وقال في كتاب الحج (٤٣٨) : عليه دم شاة.