responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 167

شاذّ قال فيه بمدّ من تمر [١] ـ بل بالإجماع كما في الخلاف [٢].

لصحيحتي محمّد المشار إليهما.

ومقتضى إحداهما : ثبوت الدم في الأكثر من الواحدة مطلقا وإن كان اثنتين ، إلاّ أنّه يعارضها مفهوم الأخرى ، حيث قال : « فإن كان كثيرا فعليه دم شاة » ، فإنّ الاثنتين ليستا كثيرا عرفا.

ولذا اقتصر الأصحاب على ذكر الكثير ، وصرّح بعضهم : بأنّ المرجع فيه إلى العرف ، وفيما لم يبلغ الكثير العرفي في كلّ جراد تمرة [٣].

وهو حسن من جهة نفي الدم ، حيث إنّ بعد تعارضها يرجع إلى أصالة نفي الدم.

وأمّا إثبات التمرتين ففيه نظر ، إذ لم يثبت من الصحيحتين المتقدّمتين إلاّ أنّ في الجرادة الواحدة تمرة أو كفّا من طعام ، وأمّا ما بين الواحدة والكثيرة فلم يظهر له حكم من الأخبار.

هذا ، مع أنّ في كتابي الحديث ذكر في الصحيح الأول هكذا : من قتل جرادا كثيرا ، قال : « كفّ من طعام ، وإن كان أكثر من ذلك فعليه دم شاة ».

ولا شك أنّ أكثر من الكثير لا يصدق على الاثنتين ، فلا يبقى معارض للمفهوم المذكور مطلقا ، بل يعارض منطوقا فيهما من جهة إثبات الدم للكثير في إحداهما والكفّ من طعام له في الأخرى وإثبات الدم للأكثر من‌


[١] قال به المفيد في المقنعة في كتاب الكفّارات : ٥٧٧ ، وقال في كتاب الحج (٤٣٨) : عليه دم شاة.

[١] الخلاف ٢ : ٤١٥.

[٢] كالشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٤٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست