responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 168

الكثير.

ومقتضى الاستدلال : اختصاص الدم بكثير فوق الكثير ، لأخصّيته ، ولكن كأنّه لا قائل بالتفصيل في الكثير ، والاحتياط في أقلّ مراتب الكثرة بالجمع بين واحد من التمرة أو الكفّ وبين الدم ، وفيما بينه وبين الواحدة بأحد الأولين ، بل بالجميع أيضا.

هذا كلّه ، مع إمكان التحرّز عن الجرادة.

ولو كان على الطريق بحيث لا يتمكّن من التحرّز عنه إلاّ بمشقّة كثيرة لا تتحمّل عادة ، فلا إثم ولا كفّارة في قتله ، بغير خلاف ظاهر.

للصحاح الثلاث : لزرارة [١] ، وابن عمّار [٢] ، وحريز [٣] ، وموثّقة أبي بصير [٤] ، الصريحة كلّها في ذلك.

المسألة السادسة : المشهور بين الأصحاب ـ بل ادّعى عليه الإجماع جماعة [٥] ـ أنّ في كسر بيض النعامة ـ إذا كان فيه فرخ يتحرّك فتلف ـ لكلّ بيضة بكرة من الإبل.

وإن لم يعلم تحرّك الفرخ فيه فعليه إرسال فحل الإبل في عدد ما كسره من البيضة من الإناث ، فما حصل من النتاج هدي لبيت الله.

للجمع بين ما دلّ على أنّ فيه البكرة مطلقا ـ كصحيحة سليمان بن‌


[١] الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٧ ، الوسائل ١٣ : ٧٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٨ ح ٣.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٦٤ ـ ١٢٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ١٣ : ٧٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٨ ح ٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٦٤ ـ ١٢٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧١٠ ، الوسائل ١٣ : ٧٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٨ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٩٤ ـ ٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧ ح ٣.

[٥] كما في الخلاف ٢ : ٤١٦ ، المدارك ٨ : ٣٣٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست