ومقتضى الاستدلال
: اختصاص الدم بكثير فوق الكثير ، لأخصّيته ، ولكن كأنّه لا قائل بالتفصيل في
الكثير ، والاحتياط في أقلّ مراتب الكثرة بالجمع بين واحد من التمرة أو الكفّ وبين
الدم ، وفيما بينه وبين الواحدة بأحد الأولين ، بل بالجميع أيضا.
هذا كلّه ، مع
إمكان التحرّز عن الجرادة.
ولو كان على
الطريق بحيث لا يتمكّن من التحرّز عنه إلاّ بمشقّة كثيرة لا تتحمّل عادة ، فلا إثم
ولا كفّارة في قتله ، بغير خلاف ظاهر.
للصحاح الثلاث :
لزرارة [١] ، وابن عمّار [٢] ، وحريز [٣] ، وموثّقة أبي بصير [٤] ، الصريحة كلّها في ذلك.
المسألة
السادسة : المشهور بين
الأصحاب ـ بل ادّعى عليه الإجماع جماعة [٥] ـ أنّ في كسر بيض
النعامة ـ إذا كان فيه فرخ يتحرّك فتلف ـ لكلّ بيضة بكرة من الإبل.
وإن لم يعلم تحرّك
الفرخ فيه فعليه إرسال فحل الإبل في عدد ما كسره من البيضة من الإناث ، فما حصل من
النتاج هدي لبيت الله.
للجمع بين ما دلّ
على أنّ فيه البكرة مطلقا ـ كصحيحة سليمان بن
[١] الكافي ٤ : ٣٩٣
ـ ٧ ، الوسائل ١٣ : ٧٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٨ ح ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٦٤
ـ ١٢٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ١٣ : ٧٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٨ ح
٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٦٤
ـ ١٢٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧١٠ ، الوسائل ١٣ : ٧٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٨ ح
١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٩٤
ـ ٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧ ح ٣.