responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 166

روايات متكثّرة جدّا [١] ، وتطابقت عليه الفتاوى أيضا.

المسألة الخامسة : من قتل جرادا في الإحرام فعليه الفداء كفّ من طعام أو تمرة ، مخيّرا بينهما ، وفاقا للمحكيّ عن التهذيب والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى والشهيدين [٢] ، وغيرهما من المتأخرين [٣].

جمعا بين ما يتضمّن الأول خاصّة ـ كصحيحتي محمّد [٤] ـ وما يتضمّن الثاني كذلك ، كصحيحتي ابن عمّار [٥] وزرارة [٦].

والمخالف بين من أثبت الأول خاصّة [٧] والثاني كذلك [٨] ، وكلّ منهما جماعة من القدماء ، وفي بعض الروايات إثبات الدم لإصابة الجرادة وأكلها معا [٩] ، وحكي العمل به عن جماعة [١٠] ، ولا بأس به.

ولو كان الجراد كثيرا فقتلها جملة فعليه دم شاة ، بلا خلاف ـ إلاّ عن‌


[١] كما في الوسائل ١٣ : ٢٨ أبواب كفّارات الصيد ب ١١.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٦٣ ، المبسوط ١ : ٣٤٨ ، التحرير ١ : ١١٦ ، التذكرة ١ : ٣٤٧ ، المنتهى ٢ : ٨٢٦ ، الدروس ١ : ٣٥٧ ، الروضة ٢ : ٣٤٦.

[٣] كما في المدارك ٨ : ٣٤٨ ، المفاتيح ١ : ٣٢٣.

[٤] الاولى في : التهذيب ٥ : ٣٦٤ ـ ١٢٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٧٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧ ح ٣.

الثانية في : الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٧٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧ ح ٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٧٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧ ح ١.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٧ ـ ٧٠٦ ، الوسائل ١٣ : ٧٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧ ح ٢.

[٧] كالمفيد في المقنعة : ٤٣٨.

[٨] كالشيخ في الخلاف ٢ : ٤١٤.

[٩] كما في الوسائل ١٣ : ٧٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧.

[١٠] حكاه عنهم صاحب الرياض ١ : ٤٥٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست