روايات متكثّرة
جدّا [١] ، وتطابقت عليه الفتاوى أيضا.
المسألة
الخامسة : من قتل جرادا في
الإحرام فعليه الفداء كفّ من طعام أو تمرة ، مخيّرا بينهما ، وفاقا للمحكيّ عن
التهذيب والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى والشهيدين [٢] ، وغيرهما من
المتأخرين [٣].
جمعا بين ما
يتضمّن الأول خاصّة ـ كصحيحتي محمّد [٤] ـ وما يتضمّن الثاني كذلك ، كصحيحتي ابن عمّار [٥] وزرارة [٦].
والمخالف بين من
أثبت الأول خاصّة [٧] والثاني كذلك [٨] ، وكلّ منهما جماعة من القدماء ، وفي بعض الروايات إثبات
الدم لإصابة الجرادة وأكلها معا [٩] ، وحكي العمل به عن جماعة [١٠] ، ولا بأس به.
ولو كان الجراد
كثيرا فقتلها جملة فعليه دم شاة ، بلا خلاف ـ إلاّ عن
[١] كما في الوسائل
١٣ : ٢٨ أبواب كفّارات الصيد ب ١١.