responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 161

على نفي وجوب الزائد [١] ، وتدلّ عليه مرسلة جميل [٢].

وأمّا ما في صحيحة محمّد ، من أنّ « عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به » [٣].

فعامّ لا يقاوم ما مرّ.

وكذا ما في رواية الرقّي من أنّ « من لم يجد البدنة الواجبة في الفداء فسبع شياه » [٤] ، مع أنّه ممّا لم يقل به أحد في المقام ، كما صرّح به بعضهم [٥].

وإن لم يجد ثمنها ليطعم ، صام عن كلّ مدّ يوما على الأشهر ، بل عن الغنية والتبيان والكنز [٦] : الإجماع عليه.

لصحيحة محمّد : « فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما » [٧].

المؤيّدة بصحيحة الحذّاء ومرسلة ابن بكير [٨] ، القاصرتين عن إفادة الوجوب.

خلافا للعماني والصدوق ، فثمانية عشر يوما مطلقا [٩] ، لموثّقة أبي‌


[١] الخلاف ٢ : ٤٢٢.

[٢] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٠.

[٤] الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٨١ ـ ١٧١١ ، الوسائل ١٣ : ٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٤.

[٥] كصاحب الرياض ٢ : ٤٤٩.

[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، التبيان ٤ : ٢٧ ، كنز العرفان ١ : ٣٢٥.

[٧] التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٠.

[٨] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٠ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٥.

[٩] حكاه عن العماني في المختلف : ٢٧٢ ، الصدوق في المقنع : ٧٨ ، والفقيه ٢ : ٢٣٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست