على نفي وجوب الزائد [١] ، وتدلّ عليه مرسلة جميل [٢].
وأمّا ما في صحيحة محمّد ، من أنّ « عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به » [٣].
فعامّ لا يقاوم ما مرّ.
وكذا ما في رواية الرقّي من أنّ « من لم يجد البدنة الواجبة في الفداء فسبع شياه » [٤] ، مع أنّه ممّا لم يقل به أحد في المقام ، كما صرّح به بعضهم [٥].
وإن لم يجد ثمنها ليطعم ، صام عن كلّ مدّ يوما على الأشهر ، بل عن الغنية والتبيان والكنز [٦] : الإجماع عليه.
لصحيحة محمّد : « فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما » [٧].
المؤيّدة بصحيحة الحذّاء ومرسلة ابن بكير [٨] ، القاصرتين عن إفادة الوجوب.
خلافا للعماني والصدوق ، فثمانية عشر يوما مطلقا [٩] ، لموثّقة أبي
[١] الخلاف ٢ : ٤٢٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٠.
[٤] الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٨١ ـ ١٧١١ ، الوسائل ١٣ : ٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٤.
[٥] كصاحب الرياض ٢ : ٤٤٩.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، التبيان ٤ : ٢٧ ، كنز العرفان ١ : ٣٢٥.
[٧] التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٠.
[٨] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٠ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٥.
[٩] حكاه عن العماني في المختلف : ٢٧٢ ، الصدوق في المقنع : ٧٨ ، والفقيه ٢ : ٢٣٢.