responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 162

بصير [١] وروايته ، وصحيحة ابن عمّار ، ورواية الرقّي.

وأجيب : بترجيح الاولى ، للاعتضاد بالشهرة والإجماع المنقول ، وموافقتها لأصل الاشتغال [٢].

وكون حمل الثانية على صورة العجز على الاولى تقييدا ، وهو خير من حمل الثانية على الاستحباب ، الذي هو التجوّز.

والأول : مردود بعدم صلاحيّته للترجيح.

والثاني : بأنّ أصل الاشتغال إنّما يرجع إليه إذا لم يكن هناك قدر مشترك ، وإلاّ فيرجع إلى أصل البراءة ، والقدر المشترك هنا حاصل ، والتقييد إنّما يقدّم مع وجود دليل عليه وإلاّ فلا وجه له.

وإذن فالأقرب هو : الثاني ، وإن كان الأحوط هو الأول.

وعلى الاحتياط ، فمع العجز عن صيام الستّين يصوم ثمانية عشر يوما ، ووجهه قد ظهر.

ولا تتابع في هذين الصومين.

للأصل.

المسألة الثانية : في قتل كلّ واحد من العصفور والقبّرة [٣] ـ وهي التي يقال لها بالفارسية : چلو ـ والصعوة [٤] ـ يقال لها بالفارسية : برف چين ، ذكرهما في شرح المفاتيح ـ مدّ من طعام ، وفاقا للأكثر كما قيل [٥].


[١] التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ١٣ : ١٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٢.

[٢] انظر الرياض ١ : ٤٤٩.

[٣] القبّرة : وهو ضرب من الطير يشبه الحمّرة ـ حياة الحيوان ٢ : ١٩٦.

[٤] الصّعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس ـ حياة الحيوان ١ : ٦١٦.

[٥] المنتهى ٢ : ٨٢٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست