responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 160

وغيرهما [١] ، لصحيحة ابن عمّار [٢] ، ورواية أبي بصير [٣].

وذهب جماعة [٤] ـ بل هو على الأشهر كما [٥] قيل ـ [ إلى أنّ ] [٦] لكلّ مسكين نصف صاع ، مدّان.

لصحيحة الحذّاء [٧].

المجاب عنها : بقصورها عن إفادة الوجوب أولا.

وعمومها المطلق بالنسبة إلى النعامة ثانيا.

ومخالفتها للأصل ـ الذي هو المرجع عند التعارض وعدم المرجح ـ ثالثا.

ولبعض آخر [٨] ، فأطلق الإطعام ، لإطلاق بعض الأخبار ، اللازم تقييده بما مرّ.

ثمَّ إنّه يكتفي بذلك القدر ، ولا يلزمه إنفاق ما زاد عن قيمتها عن ستّين مدّا ، بل الزائد له ، ولا يلزمه أيضا ما نقصت القيمة عن الوفاء بالستّين ، بلا خلاف عن غير من أطلق الإطعام ، بل عن الخلاف الإجماع‌


[١] كالعلاّمة في المختلف : ٢٧١.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٣.

[٣] الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٢ ، الوسائل ١٣ : ٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٣.

[٤] كالمحقق في الشرائع ١ : ٢٨٤.

[٥] انظر الرياض ١ : ٤٤٨.

[٦] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

[٧] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١.

[٨] كما في المقنع : ٧٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست