ويؤيده مفهوم
الوصف في بعض الأخبار الآتية في المعذور [٢].
ولا يخفى أنّ تلك
الأخبار بجملتها قاصرة عن إفادة الوجوب وإن كان بعضها ظاهرا فيه ، فالأولى
الاستدلال ببعض الأخبار المتقدّمة [٣] في بيان الواجب الثالث من واجبات الوقوف بمنى ، المتضمّنة
لإيجاب الترتيب بين الطواف والحلق المتأخّر عن الوقوفين [٤].
إلاّ أنّ بإزاء
تلك الأخبار أخبارا دالّة على جواز التقديم :
كموثّقة إسحاق : عن
رجل يحرم بالحجّ من مكّة ، ثمَّ يرى البيت خاليا ، فيطوف قبل أن يخرج ، عليه شيء؟
قال : « لا » [٥].
وصحيحة عليّ بن
يقطين : عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحجّ ثمَّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل
خروجه إلى منى ، قال : « لا بأس » [٦].