بل قد يقال : إنّ
الأصل بالعكس ، لأنّ مقتضى الآية اشتراط التحلّل ببلوغ الهدي محلّه في نفس الأمر ،
فلو تحلّل ولم يبلغ كان باطلا.
ولا يستفاد من
الأخبار سوى أنّه لو تحلّل يوم الوعد ولم يبلغ لم يكن عليه ضرر ـ أي إثم أو كفّارة
ـ وهو لا يستلزم حصول التحلّل في أصل الشرع ولو مع الانكشاف.
وعلى هذا ، فيكون
محرما في الواقع وإن اعتقد ـ لجهله ـ كونه محلاّ ، فقوله ـ : لأنّه ليس بمحرم ـ ممنوع
، إذ لا دليل عليه من نصّ أو إجماع.
وفيه أولا : أنّ
مقتضى الآية النهي عن الحلق حتى يبلغ الهدي ، ولا بدّ أن يراد من البلوغ وعده ،
للإجماع والنصّ على انتفاء النهي يوم الوعد بلغ أو لم يبلغ ، ولو أريد نفس الأمر
لزم كون النهي باقيا مع عدم البلوغ فيأثم ، وهو عين الضرر وخلاف الإجماع.
والحاصل : أنّه
إنّما يتمّ لو كان المعنى في الآية هو الحكم الوضعي ، ولكنّه حكم تكليفي منتف في
يوم الوعد قطعا ، ذبح أم لم يذبح.
وثانيا : أنّ
المصرّح به في أخبار كثيرة : أنّه حلّ حيث حبسه ، كما في رواية حمران : عن الذي
يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : « هو حلّ حيث حبسه ، قال أو لم يقل » [١].
وفي صحيحة زرارة :
« هو حلّ إذا حبس ، اشتراط أو لم يشترط » [٢].
[١] الفقيه ٢ : ٣٠٦
ـ ١٥١٦ ، الوسائل ١٣ : ١٨٩ أبواب الإحصار والصدّ ب ٨ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٣٣
ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٨٠ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٧ أبواب الإحرام ب ٢٥ ح ١ ، بتفاوت
يسير.