responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 154

خرج ما قبل البعث والميعاد بالدليل ، فيبقى الباقي ، ومقتضاه حصول الحلّ النفس الأمري ، لكون الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة.

وثالثا : أنّه لو تمَّ ما ذكره لزم وجوب الإمساك بعد الانكشاف بلا فصل ، مع أنّ مقتضى موثّقة زرارة كون وقت الإمساك حين البعث الثاني ، كما هو مذهب الأصحاب أيضا.

ومن ذلك ظهر أنّ مبدأ ذلك الإمساك هو حين البعث الثاني ، ومنتهاه حين الوعد الثاني.

ولو ظهر عدم الذبح ثانيا أيضا فهل يبعث ثالثا ، أم لا؟ فيه وجهان.

المسألة الخامسة : لو أحصر أو صدّ فبعث بهديه ثمَّ زال العارض من المرض أو العدو ، التحق بأصحابه إن لم يفت وقته ، بأن يدرك أحد الموقفين على وجه يصحّ حجّه ، بلا خلاف ، لزوال العذر.

ولصحيحة زرارة : « إذا أحصر بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفّة فليمض إن ظنّ أنّه يدرك الناس ، فإن قدم مكّة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، وينحر هديه ولا شي‌ء عليه ، وإن قدم مكّة وقد نحر هديه فإنّ عليه الحجّ من قابل أو العمرة » ، قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال : « يحجّ عنه إذا كانت حجّة الإسلام ، ويعتمر ، إنّما هو شي‌ء عليه » [١].

قيل : ومثل ذلك اخرى واردة في المصدود [٢].

وإن فاته الحجّ تحلّل بعمرة مفردة ، ويقضي الحجّ إن كان واجبا وإلاّ‌


[١] الكافي ٤ : ٣٧٠ ـ ٤ ، وفي التهذيب ٥ : ٤٢٢ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ١٣ : ١٨٣ أبواب الإحصار والصدّ ب ٣ ح ١ : فإنّ عليه الحجّ من قابل والعمرة.

[٢] الرياض ١ : ٤٤٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست