خرج ما قبل البعث
والميعاد بالدليل ، فيبقى الباقي ، ومقتضاه حصول الحلّ النفس الأمري ، لكون
الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة.
وثالثا : أنّه لو
تمَّ ما ذكره لزم وجوب الإمساك بعد الانكشاف بلا فصل ، مع أنّ مقتضى موثّقة زرارة
كون وقت الإمساك حين البعث الثاني ، كما هو مذهب الأصحاب أيضا.
ومن ذلك ظهر أنّ
مبدأ ذلك الإمساك هو حين البعث الثاني ، ومنتهاه حين الوعد الثاني.
ولو ظهر عدم الذبح
ثانيا أيضا فهل يبعث ثالثا ، أم لا؟ فيه وجهان.
المسألة
الخامسة : لو أحصر أو صدّ
فبعث بهديه ثمَّ زال العارض من المرض أو العدو ، التحق بأصحابه إن لم يفت وقته ،
بأن يدرك أحد الموقفين على وجه يصحّ حجّه ، بلا خلاف ، لزوال العذر.
ولصحيحة زرارة : «
إذا أحصر بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفّة فليمض إن ظنّ أنّه يدرك الناس ،
فإن قدم مكّة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ،
وينحر هديه ولا شيء عليه ، وإن قدم مكّة وقد نحر هديه فإنّ عليه الحجّ من قابل أو
العمرة » ، قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال : « يحجّ عنه إذا
كانت حجّة الإسلام ، ويعتمر ، إنّما هو شيء عليه » [١].