responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 152

ولم أعثر للثالث على دليل ، فهو ساقط.

فبقي الترجيح بين الأولين ، ولعلّه للثاني ، لما ذكر ، مضافا إلى معارضة الأصل ـ الذي هو دليل الأول ـ مع مثله ، كما أشير إليه ، وضعف الرضوي [١] ، وظهور التمكّن للحسين عليه‌السلام.

المسألة الرابعة : إذا بعث هديه أو ثمنه وأحلّ ثمَّ بان أنّه لم يذبح له هدي ، لم يبطل تحلّله ، بل كان باقيا على الحلّ ، ولكن يبعث ليذبح له في القابل ، بلا خلاف فيه ولا إشكال.

لموثّقتي زرعة وزرارة المتقدّمتين [٢].

وصحيحة ابن عمّار : « فإن ردّوا الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه ، وقد أحلّ ، لم يكن عليه شي‌ء ، ولكن يبعث في القابل ويمسك أيضا » [٣].

وهل يجب عليه الإمساك ثانيا إلى يوم الوعد الثاني كما هو المشهور ، كما في المسالك والروضة [٤] وغيرهما [٥]؟

أو لا ، كما هو المحكيّ عن السرائر وظاهر الشرائع والنافع والمختلف والفاضل المقداد [٦] ، وغيرهم من المتأخّرين [٧]؟

الأقوى هو : الأول ، للأمر بالإمساك في موثّقة زرارة ، وهو للوجوب.

استدلّ للثاني بالأصل ، لأنّه ليس بمحرم ولا في الحرم ، والأمر في‌


[١] راجع ص : ١٤٨.

[٢] في ص : ١٤٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ١٣ : ١٨١ أبواب الإحصار والصدّ ب ٢ ح ١.

[٤] المسالك ١ : ١٣١ ، الروضة ٢ : ٣٧٠.

[٥] كما في الدروس ١ : ٤٧٨ ، الحدائق ١٦ : ٥٠ ، الرياض ١ : ٤٤٢.

[٦] السرائر ١ : ٦٣٩ ، الشرائع ١ : ٢٨٢ ، النافع : ١٠٠ ، المختلف : ٣١٧ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٥٢٩.

[٧] كالشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٣٦٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست