وصحيحة الحلبي :
عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحجّ ، يطوف بالبيت؟ قال : « نعم ، ما لم
يحرم » [١].
ورواية عبد الحميد
بن سعيد : عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ ، ثمَّ طاف بالبيت بعد
إحرامه وهو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي له ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ قال : « لا ،
ولكن يمضي على إحرامه » [٢].
ورواية أبي بصير :
رجل كان متمتّعا وأهلّ بالحجّ ، قال : « لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن طاف
قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف » [٣].
ومفهوم الشرط في
موثّقة إسحاق : عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف
الحجّ قبل أن يأتي منى؟ فقال : « نعم ، من كان هكذا يعجّل » [٤].
وفي صحيحة الأزرق
: عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم
النحر ، أيصلح لها أن تعجّل طوافها ـ طواف الحجّ ـ قبل أن تأتي منى؟ قال : « إذا
خافت أن تضطرّ إلى
[١] الكافي ٤ : ٤٥٥
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٨٣ ح ٤.
[٢] التهذيب ٥ : ١٦٩
ـ ٥٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٨٣ ح ٦.
[٣] الكافي ٤ : ٤٥٨
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٠ ـ ٤٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب
أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ٤٥٧
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٩ ، التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٦ ،
الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٧.