منهما دلالة على
الأمر بأربع ركعات ، كرواية أبي كهمش ، ورواية عليّ بن أبي حمزة [١] ، وصحيحتي
الخزّاز وابن وهب ، وبعضها صريحة في الفريضة [٢].
ومنه يظهر بطلان
الحمل الذي ذكراه أيضا ، سيّما مع التصريح في رواية عليّ بن أبي حمزة ومرسلة
الفقيه [٣] ، بأنّ أحد الطوافين فريضة والآخر تطوّع.
وأمّا إبطال ذلك
الحمل ـ بأنّه يقتضي الأمر بخمسة عشر شوطا دون الأربعة عشر ، كما في أكثر هذه
الأخبار ، لبطلان الثامن على ذلك أيضا ـ فضعيف ، لجواز عدم قولهم ببطلان الزيادة
في صورة السهو وإن قالوا ببطلان ما زيد عليه.
ثمَّ إنّه هل يكون
الفريضة هو الطواف الأول ، كما حكي عن الفاضل والشهيدين [٤] ، لأصالة بقاء
الأول على كونه فريضة بحسب ما اقتضته النيّة ، ولظهور بعض الأخبار في ذلك [٥]؟
أو الثاني ، كما
حكي عن الصدوق والإسكافي [٦] ، وهو ظاهر النافع [٧] ، لمرسلة الفقيه والرضوي [٨] الناصّين على ذلك؟
الأظهر : الثاني ،
لما ذكر ، وبه يخرج عن الأصل. وتظهر الفائدة في
[١] الفقيه ٢ : ٢٤٨
ـ ١١٩٣ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ ـ ١٦٤٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٧ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٥.