responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 95

منهما دلالة على الأمر بأربع ركعات ، كرواية أبي كهمش ، ورواية عليّ بن أبي حمزة [١] ، وصحيحتي الخزّاز وابن وهب ، وبعضها صريحة في الفريضة [٢].

ومنه يظهر بطلان الحمل الذي ذكراه أيضا ، سيّما مع التصريح في رواية عليّ بن أبي حمزة ومرسلة الفقيه [٣] ، بأنّ أحد الطوافين فريضة والآخر تطوّع.

وأمّا إبطال ذلك الحمل ـ بأنّه يقتضي الأمر بخمسة عشر شوطا دون الأربعة عشر ، كما في أكثر هذه الأخبار ، لبطلان الثامن على ذلك أيضا ـ فضعيف ، لجواز عدم قولهم ببطلان الزيادة في صورة السهو وإن قالوا ببطلان ما زيد عليه.

ثمَّ إنّه هل يكون الفريضة هو الطواف الأول ، كما حكي عن الفاضل والشهيدين [٤] ، لأصالة بقاء الأول على كونه فريضة بحسب ما اقتضته النيّة ، ولظهور بعض الأخبار في ذلك [٥]؟

أو الثاني ، كما حكي عن الصدوق والإسكافي [٦] ، وهو ظاهر النافع [٧] ، لمرسلة الفقيه والرضوي [٨] الناصّين على ذلك؟

الأظهر : الثاني ، لما ذكر ، وبه يخرج عن الأصل. وتظهر الفائدة في‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٩٣ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ ـ ١٦٤٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٧ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٥.

[٢] المتقدمة في ص : ٩١ و ٩٢.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٩٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٧ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٤.

[٤] الفاضل في المختلف : ٢٨٩ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٤٠٧ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٥٠.

[٥] انظر الهامش رقم ١ أعلاه.

[٦] الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٤٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٨٩.

[٧] النافع : ٩٣.

[٨] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٢٠ ، المستدرك ٩ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٢٤ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست