responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 96

جواز قطع الثاني وعدمه ، وفي أحكام الشك.

ويصلّى للطوافين أربع ركعات : اثنتان قبل السعي واثنتان بعده ندبا على الأظهر ، وفاقا لبعض من تأخر [١].

وقيل : وجوبا [٢] ، لفعل علي عليه‌السلام لذلك [٣] ، ورواية عليّ بن أبي حمزة ، والمروي في السرائر [٤] ، والرضوي.

وغير الأخير لا يدلّ على الوجوب أصلا ، والأخير وإن دلّ عليه إلاّ أنّه ضعيف لم يعلم انجباره.

فرعان :

أ : اعلم أنّ مقتضى تقييد الأكثر بالطواف الواجب : عدم حرمة الزيادة في الندب عمدا ، وهو ينافي توقيفيّة العبادة.

إلاّ أن يقال : إنّ غايتها الإبطال الغير المحرّم في المندوب ، وأمّا التشريع فقد بيّنا في عوائد الأيّام أنّ مثل ذلك ليس تشريعا محرّما [٥].

ب ـ إنّما تحصل الزيادة المنهيّ عنها إذا قصد بها الطواف دون ما إذا قصد غيره [٦] ، لعدم ثبوت الأزيد منه من روايات حرمة الزيادة [٧] ، ولأنّه لو لا ذلك للزم عدم جواز التجاوز عن الحجر الأسود بعد تمام الطواف.


[١] المدارك ٨ : ١٧١.

[٢] كما في الحدائق ١٦ : ٢١٢ ، الرياض ١ : ٤١٠.

[٣] راجع ص : ٩٢.

[٤] مستطرفات السرائر : ٣٣ ـ ٣٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٧ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٦.

[٥] عوائد الأيام : ١١٢ و ١١٣.

[٦] في « س » زيادة : للأصل وقوله : « إنّما الأعمال » و.

[٧] الوسائل ١٣ : ٣٦٣ أبواب الطواف ب ٣٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست