ويصلّى للطوافين
أربع ركعات : اثنتان قبل السعي واثنتان بعده ندبا على الأظهر ، وفاقا لبعض من تأخر
[١].
وقيل : وجوبا [٢] ، لفعل علي عليهالسلام لذلك [٣] ، ورواية عليّ بن
أبي حمزة ، والمروي في السرائر [٤] ، والرضوي.
وغير الأخير لا
يدلّ على الوجوب أصلا ، والأخير وإن دلّ عليه إلاّ أنّه ضعيف لم يعلم انجباره.
فرعان :
أ : اعلم أنّ
مقتضى تقييد الأكثر بالطواف الواجب : عدم حرمة الزيادة في الندب عمدا ، وهو ينافي
توقيفيّة العبادة.
إلاّ أن يقال :
إنّ غايتها الإبطال الغير المحرّم في المندوب ، وأمّا التشريع فقد بيّنا في عوائد
الأيّام أنّ مثل ذلك ليس تشريعا محرّما [٥].
ب ـ إنّما تحصل
الزيادة المنهيّ عنها إذا قصد بها الطواف دون ما إذا قصد غيره [٦] ، لعدم ثبوت
الأزيد منه من روايات حرمة الزيادة [٧] ، ولأنّه لو لا ذلك للزم عدم جواز التجاوز عن الحجر الأسود
بعد تمام الطواف.