يدخل في الثامن »
، ولا يخفى أنّه أعمّ مطلقا من الأولى ، فيجب التخصيص بها.
وإن بلغه أتمّها
أربعة عشر شوطا ويجعلهما طوافين ، للأخبار المتقدّمة المشار إليها.
خلافا للمحكيّ عن
الصدوق [١] ، وبعض مشايخ والدي [٢] ـ رحمهالله ـ فحكما هنا أيضا بالبطلان ، لبعض ما مرّ دليلا للقول
الأول ، سيّما رواية أبي بصير المقيّدة بالناسي ، ولصحيحة ابن سنان المتقدّمة
المكتفية بذكر ركعتين الدالّة على بطلان أحد الطوافين ، وإلاّ كان يأمر بأربع
ركعات.
وأظهر منها صحيحة
رفاعة المتقدّمة الإشارة إليها : « إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشر » ، قلت :
يصلّي أربع ركعات؟ قال : « يصلي ركعتين » [٣].
ويحملان جميع
أخبار الإتمام أربعة عشر شوطا إمّا على النافلة أو على البطلان.
ويجاب : أمّا عمّا
مرّ فبالإطلاق الشامل للعمد والسهو الواجب تخصيصه بغير الأخير ، لخصوص رواية أبي
كهمش المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالعمل ، التي لا يمكن حملها على البطلان ، للأمر
فيها بأربع ركعات.
وأمّا عن صحيحة
ابن سنان فبأنّ عدم ذكر الركعتين لأخيرتين لا يدلّ على انتفائهما ، فلعلّه لم
يذكرهما لعدم وجوبهما ، حيث إنّ أحد الطوافين يكون نفلا قطعا ، أو المراد الركعتين
قبل السعي أو عند المقام ـ كما صرّح به في بعض تلك الروايات ـ أو لكلّ طواف.
ومنه يظهر الجواب
عن صحيحة رفاعة ، مع أنّهما معارضتان بأصرح