responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 94

يدخل في الثامن » ، ولا يخفى أنّه أعمّ مطلقا من الأولى ، فيجب التخصيص بها.

وإن بلغه أتمّها أربعة عشر شوطا ويجعلهما طوافين ، للأخبار المتقدّمة المشار إليها.

خلافا للمحكيّ عن الصدوق [١] ، وبعض مشايخ والدي [٢] ـ رحمه‌الله ـ فحكما هنا أيضا بالبطلان ، لبعض ما مرّ دليلا للقول الأول ، سيّما رواية أبي بصير المقيّدة بالناسي ، ولصحيحة ابن سنان المتقدّمة المكتفية بذكر ركعتين الدالّة على بطلان أحد الطوافين ، وإلاّ كان يأمر بأربع ركعات.

وأظهر منها صحيحة رفاعة المتقدّمة الإشارة إليها : « إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشر » ، قلت : يصلّي أربع ركعات؟ قال : « يصلي ركعتين » [٣].

ويحملان جميع أخبار الإتمام أربعة عشر شوطا إمّا على النافلة أو على البطلان.

ويجاب : أمّا عمّا مرّ فبالإطلاق الشامل للعمد والسهو الواجب تخصيصه بغير الأخير ، لخصوص رواية أبي كهمش المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالعمل ، التي لا يمكن حملها على البطلان ، للأمر فيها بأربع ركعات.

وأمّا عن صحيحة ابن سنان فبأنّ عدم ذكر الركعتين لأخيرتين لا يدلّ على انتفائهما ، فلعلّه لم يذكرهما لعدم وجوبهما ، حيث إنّ أحد الطوافين يكون نفلا قطعا ، أو المراد الركعتين قبل السعي أو عند المقام ـ كما صرّح به في بعض تلك الروايات ـ أو لكلّ طواف.

ومنه يظهر الجواب عن صحيحة رفاعة ، مع أنّهما معارضتان بأصرح‌


[١] المقنع : ٨٥.

[٢] كصاحب الحدائق ١٦ : ١٨٦.

[٣] التهذيب ٥ : ١١٢ ـ ٣٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٢١٨ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٥ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست