responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 9

الروايات المتقدّمة ، المثبتة للحرمة عنده [١].

نعم ، لو أراد العقد بدون الزرّ فهو كذلك ، لا لضعف سند الرواية ، بل لضعف دلالتها.

ج : يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ، بغير خلاف يعلم كما صرّح به جماعة [٢] ، بل بالإجماع كما عن التذكرة [٣] ، لصحيحة ابن عمّار [٤].

ولا يحتاج إلى الفتق ، للأصل وخلوّ النصّ. وحكي عن قوم من أصحابنا أنّه يفتق [٥]. ولا وجه له.

وليس فيه حينئذ فدية على ما صرّح به في الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة [٦] ، مدّعيا في الأخيرين عليه الإجماع ، وقيل [٧] : إن ثبت الإجماع ، وإلاّ فتعمّه أدلّة وجوب الكفّارة الآتية.

وكذا يجوز لبس القباء إذا لم يجد ما يتردّى به ، بالإجماع كما عن المنتهى والتذكرة [٨] ، وتدلّ عليه المستفيضة [٩] ، ولكن لا يدخل يديه في يدي القباء ، ويجعله منكوسا ومقلوبا ، كما صرّح بالحكمين في الروايات ،


[١] الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣.

[٢] انظر المدارك ٧ : ٣٣٣ ، الرياض ١ : ٣٧٥.

[٣] التذكرة ١ : ٣٣٢.

[٤] الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ١.

[٥] انظر الرياض ١ : ٣٧٦.

[٦] الخلاف ٢ : ٢٩٧ ، السرائر ١ : ٥٤٣ ، التحرير ١ : ١١٤ ، المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٣٢.

[٧] انظر المنتهى ٢ : ٧٨٢.

[٨] المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٢٦.

[٩] الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست