نعم ، لو أراد
العقد بدون الزرّ فهو كذلك ، لا لضعف سند الرواية ، بل لضعف دلالتها.
ج : يجوز له لبس
السراويل إذا لم يجد إزارا ، بغير خلاف يعلم كما صرّح به جماعة [٢] ، بل بالإجماع
كما عن التذكرة [٣] ، لصحيحة ابن عمّار [٤].
ولا يحتاج إلى
الفتق ، للأصل وخلوّ النصّ. وحكي عن قوم من أصحابنا أنّه يفتق [٥]. ولا وجه له.
وليس فيه حينئذ
فدية على ما صرّح به في الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة [٦] ، مدّعيا في
الأخيرين عليه الإجماع ، وقيل [٧] : إن ثبت الإجماع ، وإلاّ فتعمّه أدلّة وجوب الكفّارة
الآتية.
وكذا يجوز لبس
القباء إذا لم يجد ما يتردّى به ، بالإجماع كما عن المنتهى والتذكرة [٨] ، وتدلّ عليه
المستفيضة [٩] ، ولكن لا يدخل يديه في يدي القباء ، ويجعله منكوسا
ومقلوبا ، كما صرّح بالحكمين في الروايات ،