responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 10

والمراد بالنكس والقلب : جعل أسفله أعلاه.

ولا ينافيه تعقيبه بالمنع إدخال اليد ، حيث إنّه لازم النكس بذلك المعنى ، لجواز عطف اللوازم ، بل صرّح في رواية المثنى بذلك المعنى ، حيث قال : « وليجعل أعلاه أسفل » [١].

نعم ، في صحيحة محمّد [٢] ومرسلة الكافي [٣] : « ويقلّب ظهره لباطنه » ، ومقتضى القاعدة : الجمع بين الأمرين ، إلاّ أنّ إثبات وجوب الثاني من الأخبار مشكل ، والجمع أحوط [٤] ، ولعلّ الأول هو المراد بالنكس الوارد في بعض الأخبار [٥] ، والثاني هو المراد بالقلب الوارد في بعض آخر [٦].

وهل يختصّ جواز لبس القباء بحال الاضطرار ، أو يجوز مع عدم وجود الرداء مطلقا؟

ظاهر الأصحاب ـ كما في الذخيرة ـ : الثاني [٧] ، وهو كذلك ، لصحيحة محمّد ورواية عمر بن يزيد [٨] ، ولا ينافيه التقييد بالاضطرار في سائر الأخبار [٩] ، لأنّ غايته التجويز في حال الاضطرار دون المنع في غيره.

د : يختصّ المنع عمّا ذكر بالرجال ، وأمّا النساء فيجوز لهنّ لبس‌


[١] الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٣ ، بتفاوت يسير.

[٢] الفقيه ٢ : ١٢٨ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٧.

[٣] الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٤.

[٤] في « ح » زيادة : بل لعلّه الأظهر.

[٥] انظر الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.

[٦] كما في الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.

[٧] الذخيرة : ٥٨٠.

[٨] التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٢.

[٩] الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست