responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 8

ثوب إلاّ ثوبا يتدرّعه » [١].

وأمّا إطلاقات كلمات الأصحاب بالمنع عن لبس المخيط ، فلا شك في انصرافها إلى المعتاد والمتبادر.

فروع :

أ : لا فرق في المنع من السراويل والقباء والمزرّر والمدرّع بين المخيط منها وغيره ، كالمصنوع من اللبد والمنسوج والملصق بعضه على بعض ، لإطلاق الأخبار [٢] وكلمات الأخيار.

وأمّا الاستدلال على المنع فيه بمشابهته للمخيط في المعنى من الترفّه والتنعّم ـ كما عن التذكرة [٣] ـ فضعيف غايته.

ب : ذكر الفاضل [٤] وغيره [٥] : أنّه يحرم عقد الرداء وزرّه ، لموثّقة الأعرج : عن المحرم يعقد ( أزراره ) على عنقه؟ قال : « لا » [٦].

وردّه في المدارك بقصور الرواية سندا عن إثبات الحرمة [٧].

وفيه : أنّه لا ينحصر تحريم الزرّ بهذه الرواية ، بل يدلّ عليه كثير من‌


[١] الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٩ وفيه : إلاّ ثوبا واحدا يتدرّعه ، الوسائل ١٢ : ٤٧٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٥.

[٢] الوسائل ١٢ : ٤٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥.

[٣] التذكرة ١ : ٣٣٢.

[٤] التذكرة ١ : ٣٣٣.

[٥] كالسبزواري في الذخيرة : ٥٨٠.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١ ، وبدل ما بين القوسين فيها : إزاره.

[٧] المدارك ٧ : ٣٣٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست