وأمّا إطلاقات
كلمات الأصحاب بالمنع عن لبس المخيط ، فلا شك في انصرافها إلى المعتاد والمتبادر.
فروع :
أ : لا فرق في
المنع من السراويل والقباء والمزرّر والمدرّع بين المخيط منها وغيره ، كالمصنوع من
اللبد والمنسوج والملصق بعضه على بعض ، لإطلاق الأخبار [٢] وكلمات الأخيار.
وأمّا الاستدلال
على المنع فيه بمشابهته للمخيط في المعنى من الترفّه والتنعّم ـ كما عن التذكرة [٣] ـ فضعيف غايته.
ب : ذكر الفاضل [٤] وغيره [٥] : أنّه يحرم عقد الرداء وزرّه ، لموثّقة الأعرج : عن
المحرم يعقد ( أزراره ) على عنقه؟ قال : « لا » [٦].
وردّه في المدارك
بقصور الرواية سندا عن إثبات الحرمة [٧].
وفيه : أنّه لا
ينحصر تحريم الزرّ بهذه الرواية ، بل يدلّ عليه كثير من