responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 76

ولا يخفى أنّ مقتضى الرواية : الجواز مطلقا ولو اختيارا ، ولكن مع الكراهة وأنّها ترتفع بالضرورة.

وظاهر الصدوق الإفتاء به حيث روى الموثّقة [١] ، ومال إليه المدارك والذخيرة وشرح المفاتيح [٢].

ولو لا شذوذ القول به ـ ومخالفته للشهرة القديمة ، بل إجماع القدماء ، بل مطلقا ، لعدم قائل صريح به أصلا ولا ظاهر سوى الصدوق الغير القادح مخالفته في الإجماع ـ لكان حسنا ، إلاّ أنّ ما ذكرناه يمنع المصير إليه ، ويخرج الموثّقة عن حيّز الحجيّة.

فالقول الأول هو المفتي به والمعوّل.

ثمَّ ـ كما أشير إليه ـ تجب مراعاة المسافة ما بين المقام والبيت من جميع نواحي البيت ، كما صرّح به في الرواية المذكورة ، ومقتضاها احتساب حجر إسماعيل من المسافة على ما ذكرنا من كونه خارجا عن البيت.

وذكر جماعة من المتأخّرين : أنّ المسافة تحسب من جهته من خارجه وإن كان خارجا عن البيت [٣] ، وعلّلوه بوجوه عليلة ، فالواجب متابعة مقتضى الرواية.

وكذا مقتضاها عدم جواز المشي على أساس البيت المسمّى بـ : شاذروان ، لكونه من لكونه من البيت على ما ذكره الأصحاب ، فيكون الماشي عليه طائفا في البيت ، ولأنّه لا يكون ما بين البيت والمقام.

وهل يجوز للطائف مسّ جدار البيت بيده؟


[١] الفقيه ٢ : ١٣٢.

[٢] المدارك ٨ : ١٣١ ، الذخيرة : ٦٢٨.

[٣] انظر التذكرة ١ : ٣٦٢ ، والمسالك ١ : ١٢١ ، والروضة ٢ : ٢٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست