قيل : لا [١] ، لأنّه لا يكون
حينئذ بجميع أجزاء بدنه خارجا عن البيت.
وقيل نعم [٢] ، لأنّ من هذا
شأنه يصدق عليه عرفا أنّه طائف بالبيت.
وهو أقرب ، لذلك ،
وللأصل ، وأمر الاحتياط واضح.
وليعلم أنّ المقام
حقيقة هو : العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليهالسلام يصعد عليه عند بنائه البيت ، وعليه اليوم بناء ، والمتعارف
الآن إطلاق المقام على جميعه.
وهل المعتبر وقوع
الطواف بين البيت وبين البناء الذي على المقام الأصلي ، أم بينه وبين العمود؟
فيه وجهان ،
والأقرب : الثاني ، للأصل ، والرواية المذكورة.
والمستفاد منها
أيضا أنّ المقام ـ أعني العمود ـ تغيّر عما كان في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّ الحكم في
الطواف منوط بمحلّه الآن ، وكذا في الصلاة خلفه.
وتدلّ عليه أيضا
رواية إبراهيم بن أبي محمود : أصلّي ركعتي الطواف الفريضة خلف المقام حيث هو
الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : « حيث هو الساعة » [٣].
المقام
الثاني : في مستحبّاته.
الزائدة على ما
يستحبّ مقدّما عليه المتقدّم ذكره ، وهي أيضا أمور :
منها : استلام الحجر وتقبيله كلّما ينتهي إليه ، وقد مرّ
مستنده.
ومنها
: أن يقصد في مشيه
، بأن لا يسرع ولا يبطئ مطلقا ، وفاقا