ومنها
: إخراج المقام عن
الطواف بأن يكون الطواف بين البيت والمقام ، مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات
، على المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا [١] ، وعن الغنية :
الإجماع عليه [٢].
لرواية محمّد : عن
حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت ، قال : « كان الناس على
عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام
والبيت ، فكان الحدّ موضع المقام اليوم ، فمن جازه ليس بطائف ، والحدّ قبل اليوم
واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين [ البيت من ] نواحي البيت [ كلها ] ، فمن طاف
فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد ،
لأنّه طاف في غير حدّ ، ولا طواف له » [٣].
وإضمارها غير ضائر
، وضعف سندها ـ لو كان ـ فالعمل له جابر.
خلافا للمحكيّ عن
الإسكافي ، فجوّزه خارج المقام مع الضرورة [٤] ، وعن المختلف والمنتهى والتذكرة الميل إليه [٥].
واستدلّ له
بموثّقة محمّد الحلبي : عن الطواف خلف المقام ، قال : « ما أحبّ ذلك وما أرى به
بأسا ، فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بدّا » [٦].