ولا يخفى أنّ
مقتضى الرواية : الجواز مطلقا ولو اختيارا ، ولكن مع الكراهة وأنّها ترتفع
بالضرورة.
وظاهر الصدوق
الإفتاء به حيث روى الموثّقة [١] ، ومال إليه المدارك والذخيرة وشرح المفاتيح [٢].
ولو لا شذوذ القول
به ـ ومخالفته للشهرة القديمة ، بل إجماع القدماء ، بل مطلقا ، لعدم قائل صريح به
أصلا ولا ظاهر سوى الصدوق الغير القادح مخالفته في الإجماع ـ لكان حسنا ، إلاّ أنّ
ما ذكرناه يمنع المصير إليه ، ويخرج الموثّقة عن حيّز الحجيّة.
فالقول الأول هو
المفتي به والمعوّل.
ثمَّ ـ كما أشير
إليه ـ تجب مراعاة المسافة ما بين المقام والبيت من جميع نواحي البيت ، كما صرّح
به في الرواية المذكورة ، ومقتضاها احتساب حجر إسماعيل من المسافة على ما ذكرنا من
كونه خارجا عن البيت.
وذكر جماعة من
المتأخّرين : أنّ المسافة تحسب من جهته من خارجه وإن كان خارجا عن البيت [٣] ، وعلّلوه بوجوه
عليلة ، فالواجب متابعة مقتضى الرواية.
وكذا مقتضاها عدم
جواز المشي على أساس البيت المسمّى بـ : شاذروان ، لكونه من لكونه من البيت على ما
ذكره الأصحاب ، فيكون الماشي عليه طائفا في البيت ، ولأنّه لا يكون ما بين البيت
والمقام.