بعدم وجدانه :
وجوب شرائه لو وجد ووجد ثمنه ، لوجوب ما لا يتمّ الواجب إلاّ به.
ولو لم يكن ثمنه
موجودا وأمكنه الاستقراض مع تمكّنه من أدائه وجب أيضا ، لما ذكر.
وكذا لو كان له
متاع أو جنس تيسّر له دفعه بإزاء الهدي أو بيعه وصرف ثمنه فيه ، وجب ، ما لم يكن
ممّا يدّعى ببقائه الحاجة أو الضرورة ، فإنّ كان كذلك لا يجب ، لأدلّة نفي الضرر
والحرج ، وهذا هو الأصل في المقام.
واستثني منه لباس
التجمّل ، بل الفضل من الكسوة مطلقا ، على ما قطع به الأصحاب في الأول ، لمرسلة
ابن أسباط : رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته [١] ثياب ، إله أن
يبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديا؟ قال : « [ لا ] ، هذا ممّا يتزين به المؤمن ،
يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا » [٢].
وصحيحة البزنطي :
عن المتمتّع يكون له فضل من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى تلك الفضول مائة
درهم ، هل يكون ممّن يجب عليه؟ فقال : « له بدّ من كراء ونفقة؟ » ، فقلت : له كراء
وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : « أيّ شيء الكسوة بمائة درهم؟
هذا ممّن قال الله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) إلى آخره [٣].
[١] العيبة ـ بالفتح
ـ : مستودع الثياب ، أو مستودع أفضل الثياب ـ مجمع البحرين ٢ : ١٣٠.
[٢] الكافي ٤ :
٥٠٨ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٢ أبواب الذبح ب ٥٧ ح ٢ ، وما
بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٨٦
ـ ١٧٣٥ ، قرب الإسناد : ٣٨٨ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٠١ أبواب الذبح ب ٥٧ ح ١ ،
بتفاوت.