واستدلّ له بصدق
عدم وجدان الهدي الموجب لانتقال الفرض إلى الصوم ، وبرواية أبي بصير : عن رجل
تمتّع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم؟ قال :
« بل يصوم ، فإنّ أيّام الذبح قد مضت » [١].
ويردّ الأول :
بوجوب تخصيصه بمن لم يجد الثمن أيضا ، أو وجده ولم يجد الهدي ، للخبر الصحيح [٢] المعمول به عند
الأصحاب ، الذي هو أخصّ مطلقا من الآية.
والثاني : بأنّه
ظاهر فيمن يقدر على تحصيل الهدي وذبحه بمنى ، وهو غير ما نحن فيه.
وللمحكيّ عن
الإسكافي ، فخيّر بين القولين وبين التصدّق بالوسطى من قيمة الهدي [٣] ، جمعا بين ما
مرّ وبين رواية عبد الله بن عمر [٤].