غير الشرائع
والحلبي وابن حمزة [١] ، بل للأكثر ، بل عامّة من تأخّر كما قيل [٢] ، وعن ظاهر
الغنية : الإجماع عليه [٣].
لصحيحة حريز : في
متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة ، ويأمر
من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من
ذي الحجّة » [٤].
واحتجّ له برواية
النضر بن قرواش [٥] ، وهي بمضمون الصحيحة ، إلاّ أنّها تتضمّن التصريح بالضعف
عن الصيام ، وعلى هذا فلا تصلح دليلا للمطلوب مع القدرة عليه.
خلافا للحلّي
والشرائع [٦] ، وعزي إلى الفقيه أيضا ، وقد ينسب إلى العماني [٧] ، وتنظّر فيه
بعضهم [٨] ، ونسبه في السرائر إلى الجمل والعقود [٩]. وفيه أيضا نظر.
[١] الصدوقان في
الفقيه ٢ : ٣٠٤ ، المفيد في المقنعة : ٣٩٠ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٧٠ ، ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل
الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٣ ، المحقق في النافع : ٩٠ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٧٤٣ ،
الحلبي في الكافي : ٢٠٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٨٢.