responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 359

غير الشرائع والحلبي وابن حمزة [١] ، بل للأكثر ، بل عامّة من تأخّر كما قيل [٢] ، وعن ظاهر الغنية : الإجماع عليه [٣].

لصحيحة حريز : في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة » [٤].

واحتجّ له برواية النضر بن قرواش [٥] ، وهي بمضمون الصحيحة ، إلاّ أنّها تتضمّن التصريح بالضعف عن الصيام ، وعلى هذا فلا تصلح دليلا للمطلوب مع القدرة عليه.

خلافا للحلّي والشرائع [٦] ، وعزي إلى الفقيه أيضا ، وقد ينسب إلى العماني [٧] ، وتنظّر فيه بعضهم [٨] ، ونسبه في السرائر إلى الجمل والعقود [٩]. وفيه أيضا نظر.


[١] الصدوقان في الفقيه ٢ : ٣٠٤ ، المفيد في المقنعة : ٣٩٠ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٧٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٣ ، المحقق في النافع : ٩٠ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٧٤٣ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٨٢.

[٢] في الرياض ١ : ٣٩٦.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.

[٤] الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٦ ، الوسائل ١٤ : ١٧٦ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ١.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٧ ـ ١١٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٧ ، الوسائل ١٤ ـ ١٧٦ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ٢.

[٦] الحلي في السرائر ١ : ٥٩٢ ، الشرائع ١ : ٢٦١.

[٧] كما في المختلف : ٣٠٤.

[٨] كصاحب الرياض ١ : ٣٩٦.

[٩] السرائر ١ : ٥٩٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست