والظاهر تخصيص ذلك
بإقامة مكّة ، وأمّا في غيرها من البلدان أو الطريق فلا ، بل ينتظر الوصول إلى
البلد ، ومع اليأس يسقط الصيام ، لتعلّق الأمر بالرجوع ، ولا ينتقل إلى الهدي
حينئذ ، للأصل.
المسألة
الرابعة : لو مات من وجب
عليه ذلك الصيام قبل الصوم ، فإن لم يتمكّن من صيام شيء من العشرة ولو بعضا سقط
الصوم ولم يجب على وليّه القضاء عنه ، بالإجماع على ما ادّعاه جماعة [١].
وإن تمكّن من فعل
الجميع ولم يفعل ففيه أقوال ، أظهرها : عدم القضاء على الوليّ إن مات بعد صوم
الثلاثة ، وقضاء العشرة إن مات قبله ، لأنّه مقتضى الجمع بين الأخبار.
المسألة
الخامسة : لو مات الواجد
للهدي ولم يهد ، أخرج الهدي من أصل تركته ، لأنّه من الحقوق الماليّة وجزء من
الحجّ الذي يخرج كلّه منه ، ولو لم تف التركة إلاّ بجزء من الهدي سقط الكلّ على
الأظهر.
المسألة
السادسة : لو لم يكن له
الهدي ولا ثمنه ولكن توقّع حصوله قبل مضيّ وقت الهدي توقّعا معتنى به عرفا ، لم
ينتقل إلى الصوم ، لصدق الوجدان عرفا.
المسألة
السابعة : من فقد الهدي
وكان له ثمنه ويريد الرجوع ، يخلّف ثمنه عند من يشتريه طول ذي الحجّة فيذبحه ، فإن
لم يتمكّن من ذلك أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة ، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيّدين
والفاضلين في
[١] منهم العلامة في
المنتهى ٢ : ٣٠٤ ، ونقله عن الصيمري في الرياض ١ : ٣٩٨.