وجوابهما : قصور
الدلالة عن الوجوب ، ولا يفيد قوله : « بمنزلة الثلاثة الأيام » ، إذ يمكن أن يكون
المراد تنزيلها منزلتها في الرجحان. وما قد يدّعى من عموم المنزلة في مثل ذلك لا
دليل عليه.
ومع ذلك كلّه ،
فلا ريب أنّ الاحتياط في التتابع.
ولا تجب المبادرة
إلى الصوم بعد الرجوع فورا ، للأصل.
ولو أقام من وجبت
عليه السبعة بمكّة انتظر وصول أصحابه إلى بلده ، أو مضيّ شهر إن كانت مدّة وصول
أصحابه إلى البلد أكثر من شهر ، بلا خلاف يوجد ، كما في الذخيرة [١] ، وقيل : إنّه
مقطوع به في كلامهم [٢] ، لصحيحة ابن عمّار [٣].
وعن جماعة ـ منهم
: القاضي والحلبيّون ـ : انتظار الوصول وعدم اعتبار الشهر [٤] ، وهو مقتضى
صحيحتي البزنطي [٥] وأبي بصير [٦].
والأول أظهر ،
لأنّ دليله مفصّل.
ومقتضى الاحتياط :
التأخير إلى أكثر الأمرين ، حيث لا تعتبر الفوريّة ، ويكفي ظنّ وصول الأصحاب ، كما
صرّح به في الصحيحتين الأخيرتين.
والإقامة أعمّ من
مدّة معيّنة أو غير معيّنة أو الأبديّة ، لعمومها في