responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 357

وجوابهما : قصور الدلالة عن الوجوب ، ولا يفيد قوله : « بمنزلة الثلاثة الأيام » ، إذ يمكن أن يكون المراد تنزيلها منزلتها في الرجحان. وما قد يدّعى من عموم المنزلة في مثل ذلك لا دليل عليه.

ومع ذلك كلّه ، فلا ريب أنّ الاحتياط في التتابع.

ولا تجب المبادرة إلى الصوم بعد الرجوع فورا ، للأصل.

ولو أقام من وجبت عليه السبعة بمكّة انتظر وصول أصحابه إلى بلده ، أو مضيّ شهر إن كانت مدّة وصول أصحابه إلى البلد أكثر من شهر ، بلا خلاف يوجد ، كما في الذخيرة [١] ، وقيل : إنّه مقطوع به في كلامهم [٢] ، لصحيحة ابن عمّار [٣].

وعن جماعة ـ منهم : القاضي والحلبيّون ـ : انتظار الوصول وعدم اعتبار الشهر [٤] ، وهو مقتضى صحيحتي البزنطي [٥] وأبي بصير [٦].

والأول أظهر ، لأنّ دليله مفصّل.

ومقتضى الاحتياط : التأخير إلى أكثر الأمرين ، حيث لا تعتبر الفوريّة ، ويكفي ظنّ وصول الأصحاب ، كما صرّح به في الصحيحتين الأخيرتين.

والإقامة أعمّ من مدّة معيّنة أو غير معيّنة أو الأبديّة ، لعمومها في‌


[١] الذخيرة : ٦٧٤.

[٢] الرياض ١ : ٣٩٧.

[٣] الفقيه ٢ : ٣٠٣ ـ ١٥٠٧ ، التهذيب ٥ : ٢٣٤ ـ ٧٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٢ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ١٤ : ١٩٠ أبواب الذبح ب ٥٠ ح ٢.

[٤] القاضي في المهذّب ١ : ٢٠١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، علاء الدين في الإشارة : ١١٩ ، أبو الصلاح في الكافي : ١٨٨.

[٥] التهذيب ٥ : ٤١ ـ ١٢١ ، الوسائل ١٤ : ١٨٩ أبواب الذبح ب ٥٠ ح ١.

[٦] الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٣٠٣ ـ ١٥٠٦ ، التهذيب ٤ : ٣١٤ ـ ٩٥٤ ، الوسائل ١٤ : ١٩٠ أبواب الذبح ب ٥٠ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست