ولا يشترط في تلك
السبعة التتابع على الحقّ المشهور ، وعن المنتهى والتذكرة : أنّه لا يعرف فيه خلاف
[١] ، للأصل ، والإطلاق.
وعموم صحيحة ابن
سنان : « كلّ صوم يفرّق إلاّ ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » [٢].
وخصوص رواية إسحاق
: إنّي قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد ، قال : «
صمها ببغداد » ، قلت أفرّقها؟ قال : « نعم » [٣] ، وضعفها ـ لو كان ـ منجبر بما ذكر.
خلافا للمحكيّ في
المختلف عن العماني والحلبي [٤] ، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة [٥] ، وفي غيرهما عن
المختلف أيضا [٦] ، فأوجبوه.
لرواية عليّ : عن
صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال : « يصوم
الثلاثة لا يفرّق بينها ، والسبعة لا يفرّق بينها ، ولا يجمع الثلاثة والسبعة
جميعا » [٧].
وحسنة الحسين بن
يزيد : « الثلاثة الأيّام والسبعة الأيّام في الحجّ لا يفرّق بينها ، إنّما هي
بمنزلة الثلاثة الأيّام في اليمين » [٨].