responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 356

ولا يشترط في تلك السبعة التتابع على الحقّ المشهور ، وعن المنتهى والتذكرة : أنّه لا يعرف فيه خلاف [١] ، للأصل ، والإطلاق.

وعموم صحيحة ابن سنان : « كلّ صوم يفرّق إلاّ ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » [٢].

وخصوص رواية إسحاق : إنّي قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد ، قال : « صمها ببغداد » ، قلت أفرّقها؟ قال : « نعم » [٣] ، وضعفها ـ لو كان ـ منجبر بما ذكر.

خلافا للمحكيّ في المختلف عن العماني والحلبي [٤] ، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة [٥] ، وفي غيرهما عن المختلف أيضا [٦] ، فأوجبوه.

لرواية عليّ : عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال : « يصوم الثلاثة لا يفرّق بينها ، والسبعة لا يفرّق بينها ، ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا » [٧].

وحسنة الحسين بن يزيد : « الثلاثة الأيّام والسبعة الأيّام في الحجّ لا يفرّق بينها ، إنّما هي بمنزلة الثلاثة الأيّام في اليمين » [٨].


[١] المنتهى ٢ : ٧٤٤ ، التذكرة ١ : ٣٨٣.

[٢] الكافي ٤ : ١٤٠ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٣٣ ـ ٧٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨١ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٠ أبواب الذبح ب ٥٥ ح ١.

[٤] المختلف : ٢٣٨.

[٥] التنقيح ١ : ٤٩٤.

[٦] حكاه عنه في الرياض ١ : ٣٩٧.

[٧] التهذيب ٤ : ٣١٥ ـ ٩٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨١ ـ ٩٩٩ ، تفسير العياشي ١ : ٩٣ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٠ أبواب الذبح ب ٥٥ ح ٢.

[٨] الكافي ٤ : ١٤٠ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست