responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 355

الفاضل ، فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرّد التلبّس بالصوم [١] ، للأصل ، والإطلاق المذكورين. ولا يخلو عن قوّة.

إلاّ أنّ الاحتياط مع الأول ، والأحوط الجمع ، كما في الصورة الأولى أيضا.

المسألة الثالثة : يجب أن يكون صيام السبعة الأيّام بعد الرجوع إلى الأهل ، بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة [٢].

وخالف فيه أكثر العامّة ، فقال بعضهم : إذا فرغ من أفعال الحجّ [٣].

وبعضهم : إذا خرج من مكّة سائرا في الطريق [٤].

لنا : ظاهر الآية والأخبار المتكثّرة ، كالصحاح الست : لحمّاد [٥] وابن عمّار [٦] ، وابن سنان [٧] وابن مسكان [٨] وسليمان [٩] وصفوان [١٠] ، وغيرها [١١].


[١] السرائر ١ : ٥٩٤ ، الخلاف ٢ : ٢٧٧ ، كنز العرفان ١ : ٢٩٧ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٧٤٧ ، والمختلف : ٣٠٥.

[٢] الذخيرة : ٦٧٤.

[٣] قال به مالك وأحمد وأبي حنيفة ، انظر المجموع ٧ : ١٩٣.

[٤] قال به عطا ومجاهد ، انظر المغني لابن قدامة ٣ : ٥٠٩.

[٥] قرب الإسناد : ١٧ ـ ٥٦ ، الوسائل ١٤ : ١٨٢ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٤.

[٦] تفسير العياشي ١ : ٩٢ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ١٤ : ١٨٣ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٦.

[٧] التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٣ ، الوسائل ١٤ : ١٩١ أبواب الذبح ب ٥١ ح ١.

[٨] التهذيب ٥ : ٢٢٩ ـ ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ـ ٩٨٤ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٧.

[٩] التهذيب ٥ : ٢٢٩ ـ ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ـ ٩٨٤ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٢.

[١٠] التهذيب ٥ : ٢٢٩ ـ ٧٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ـ ٩٨٥ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٣.

[١١] الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست