responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 354

وعن الأكثر : لا ، وهو الأظهر ، للأصل ، وضعف الرواية.

ج : لو صام الثلاثة كملا ـ لفقد الهدي أو ثمنه ـ ثمَّ وجد الهدي ، لم يجب عليه على الأشهر الأظهر ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [١] ، للأصل ، وإطلاق الآية ، وصريح رواية حمّاد المنجبرة بالعمل : عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجّ ، ثمَّ أصاب هديا يوم خرج من منى ، قال : « أجزأه صيامه » [٢].

لكن الانتقال إلى الهدي أفضل بلا خلاف ، كما صرّح به غير واحد [٣] ، لرواية عقبة بن خالد [٤] ، القاصرة عن إفادة الوجوب للجملة الخبرية.

وقيل : للاحتياط [٥] ، حيث حكي عن المهذّب القول بوجوب الانتقال مطلقا [٦].

وعن القواعد : إذا وجده قبل التلبّس بالسبعة في وقت الذبح [٧].

وهو حسن من جهة الوفاق على كفاية الذبح ، وإلاّ فكان الاحتياط في الجمع بين الهدي وصيام العشرة.

والمسقط للهدي عند الأكثر إكمال الثلاثة ، فلولاه يجب الهدي.

خلافا للسرائر والمحكيّ عن الخلاف وكنز العرفان وجملة من كتب‌


[١] انظر الخلاف ٢ : ٢٧٧ ، وحكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٦٤.

[٢] الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ١١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٩ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب الذبح ب ٤٥ ح ١.

[٣] انظر المفاتيح ١ : ٣٥٨ ، الرياض ١ : ٣٩٧.

[٤] الكافي ٤ : ٥١٠ ـ ١٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ١١٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦١ ـ ٩٢٠ ، الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٥ ح ٢.

[٥] كما في المدارك ٨ : ٥٧ ، والمفاتيح ١ : ٣٥٨.

[٦] المهذّب ١ : ١٥٩.

[٧] القواعد ١ : ٨٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست