لا معين له ، ومع
ذلك قيّد بما بعد ثلاثة أيّام ، وهو أيضا ممّا يفتح بابا اخرى.
وأمّا الثانية ،
ففيها عدم تعيّن محلّ الإخراج ولا من يخرجه.
وأمّا الثالثة ،
ففيها ما مرّ.
وأمّا الرابعة
والخامسة ، ففيهما : أنّ التزوّد غير الإخراج ، فقد يتزوّد ولا يخرج ، وقد يخرج من
غير التزوّد ويهديه لمن في غير منى ، ومع ذلك تتضمّنان الأضحية ، وشمولها للهدي
غير معلوم.
وأمّا السادسة ،
ففيها ما مرّ في الاولى من ورودها في الحرم ، ومع ذلك يدلّ صدرها على جواز إخراج
شيء ينتفع به ، وهو بإطلاقه يشمل اللحم ، وآخره لم يقطع بكونه من أحمد نفسه أو من
الإمام.
هذا كلّه ، مع ما
لتلك الأخبار من المعارض ، وهو صحيحة محمّد : عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ، فقال
: « كنّا نقول : لا يخرج منها شيء ، لحاجة الناس إليه ، وأمّا اليوم فقد كثير
الناس فلا بأس بإخراجه » [١].
هذا في اللحوم.
وأمّا الجلود
وغيرها من الأجزاء ـ كالأطراف والأمعاء والشحم والقرن وغيرها ـ فظاهر بعض
المحرّمين في اللحم التحريم فيها أيضا [٢].
وعن الشهيد الثاني
التصريح به [٣] ، واستدلّ له ببعض الأخبار الآمرة بالتصدّق بطائفة من هذه
الأشياء والناهية عن إعطائها الجزّارين [٤].
وهو غريب ، لأنّ
كلاّ منها غير الإخراج ، ومع ذلك صرّح في المرسلة
[١] الكافي ٤ : ٥٠٠
ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٧ ـ ٧٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٧ ، الوسائل ١٤ : ١٧٢ أبواب
الذبح ب ٤٢ ح ٥.