ورواية عليّ : «
لا يتزوّد الحاجّ من أضحيته ، وله أن يأكل منها أيّامها ، إلاّ السنام ، فإنّه
دواء » [٢].
وموثّقة إسحاق :
عن الهدي أيخرج شيء منه من الحرم؟ فقال : « بالجلد والسنام والشيء ينتفع به » ،
قلت : إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال : « لا يخرج من الهدي المضمون شيئا » ، قال : «
بل يخرج بالشيء ينتفع به » ، وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم [٣].
ويردّ أولا :
بقصور تلك الروايات جميعا عن إفادة التحريم ، لمكان الجملة الخبريّة أو ما يحتمله
، سوى مرسلة الفقيه فإنّه وإن صرّح فيها أخيرا بقوله « لا يجوز » إلاّ أنّه معارض
بقوله أولا : « فلا بأس بإخراجه » ، فلا بدّ إمّا من جعل الأخير من فتوى صاحب
الكتاب ـ كما احتمله في الوافي [٤] ـ أو من حمل : « لا يجوز » على الكراهة ، أو رفع اليد عن
الرواية.
وثانيا : بما في
كلّ واحد أيضا :
أمّا الأولى ففيها
ـ مع ورودها في الحرم دون منى ـ : أنّ اللحم فيها عامّ للهديين والكفّارات
والضحايا وسائر التطوّعات ، والإخراج أعمّ من إخراج المالك والفقير والمهدى له والمشتري
، وكثير منها ممّا لم يقل أحد بتحريمه ، وبذلك تنفتح فيها أبواب من التجوّزات ،
وتعيين ما يفيد المطلوب منها
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٧
ـ ٧٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٦ ، الوسائل ١٤ : ١٧١ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٢٧
ـ ٧٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٨ ، الوسائل ١٤ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٤.