responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 340

يأكل بمنى أيّامها » [١].

ورواية عليّ : « لا يتزوّد الحاجّ من أضحيته ، وله أن يأكل منها أيّامها ، إلاّ السنام ، فإنّه دواء » [٢].

وموثّقة إسحاق : عن الهدي أيخرج شي‌ء منه من الحرم؟ فقال : « بالجلد والسنام والشي‌ء ينتفع به » ، قلت : إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال : « لا يخرج من الهدي المضمون شيئا » ، قال : « بل يخرج بالشي‌ء ينتفع به » ، وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشي‌ء من اللحم من الحرم [٣].

ويردّ أولا : بقصور تلك الروايات جميعا عن إفادة التحريم ، لمكان الجملة الخبريّة أو ما يحتمله ، سوى مرسلة الفقيه فإنّه وإن صرّح فيها أخيرا بقوله « لا يجوز » إلاّ أنّه معارض بقوله أولا : « فلا بأس بإخراجه » ، فلا بدّ إمّا من جعل الأخير من فتوى صاحب الكتاب ـ كما احتمله في الوافي [٤] ـ أو من حمل : « لا يجوز » على الكراهة ، أو رفع اليد عن الرواية.

وثانيا : بما في كلّ واحد أيضا :

أمّا الأولى ففيها ـ مع ورودها في الحرم دون منى ـ : أنّ اللحم فيها عامّ للهديين والكفّارات والضحايا وسائر التطوّعات ، والإخراج أعمّ من إخراج المالك والفقير والمهدى له والمشتري ، وكثير منها ممّا لم يقل أحد بتحريمه ، وبذلك تنفتح فيها أبواب من التجوّزات ، وتعيين ما يفيد المطلوب منها‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٢٧ ـ ٧٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٦ ، الوسائل ١٤ : ١٧١ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٣.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٢٧ ـ ٧٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٨ ، الوسائل ١٤ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٤.

[٣] الوافي ١٤ : ١١٦٧.

[٤] الوافي ١٤ : ١١٦٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست